الحد إلا أن تكون أحلتها له فيجلد مائة (١) ولا يلحقه نسب ولدها ولا يسقط الحد بالإِباحة في غير هذا الموضع إلا إذا وطئ جارية مشتركة فيعزر مائة سوط إلا سوطًا (٢) ويعزر بعشرين سوطًا بشرب مسكر في
نهار رمضان لفطره (٣) مع الحد، ويحرم تعزيره بحلق لحية وقطع طرف وجرح وبأخذ مال أو إتلافه (٤) وقال القاضي: ويجوز أن ينادي عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع ومن لعن ذميًا أدب أدبًا خفيفًا إلا أن يكون صدر منه ما يقتضي ذلك (٥)، وقال الشيخ يعزر بما يردعه وقد يقال بقتله للحاجة. وقال بقتل مبتدع داعية وذكره وجهًا وفاقًا لمالك، ونقل القتل عن أحمد في الدعاة من الجهمية (٦) وكذا من تكرر شربه للخمر ما لم ينته بدونه، ونص أحمد في المبتدع الداعية يحبس حتى يكف أو يتوب (٧) ونفقته
(١)(فيجلد مائة) لما روى أحمد وأبو داود عن حبيب بن سالم أن رجلًا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال "لأقضين فيك بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها رجمتك بالحجارة، فوجدوها أحلتها له فجلدوه مائة".
(٢)(إلا سوطًا) لما روى الأثرم عن سعيد بن المسيب أن عمر قال في أمة بين رجلين وطئها أحدهما: يجلد الحد إلا سوطًا. واحتج به أحمد.
(٣)(لفطره) لما روى أحمد بإسناده أن عليأ أتى بالنجاشي قد شرب خمرًا في نهار رمضان فجلده ثمانين الحد وعشرين لفطره في رمضان، وإنما جمع بينهما لجنايته من وجهين.
(٤)(إتلافه) لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به لا بتسويد وجه ولا بأن ينادي به مع ضربه، قال أحمد وشاهد الزور فيه عن عمر يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه قال الشيخ وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه مثل أن يقال يا ظالم يا معتدي وبإقامته من المجلس. وقال التعزير بالمال سائغ إتلافًا وأخذًا، ولم يجز أخذ ماله منه الموفق أبو محمد المقدسي.
(٥)(ما يقتضى) أي أن يلعن فلا شيء على المسلم، قلت ما ذكره هو كلام الفروع وغيره، ولعل المراد أن يلعن فاعل ذلك الذنب على العموم مثل أن يقول لعن الله فاعلي كذا، أما لعنة معين بخصوصه فالظاهر أنها لا تجوز ولو كان ذميًا وصدر منه.
(٦)(الدعاة من الجهمية) لدفع شرهم به، ويأتى في الشهادات يكفر مجتهدهم الداعية.
(٧)(أو يتوب) قال في الأحكام السلطانية: للوالي فعله لا القاضي.