للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال اكتل من هذه الصبرة قدر حقك ففعل صح، ولو اشترى عددًا معلومًا فعد في وعاء ألف جوزة فكانت ملأه ثم اكتال باقي

الجوز بذلك الوعاء بالحساب فليس بقبض، ولو أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه أو صرفه أو المضاربة به لم يصح ولم يبرأ، ومؤنة توفية البيع من أجرة كيل ووزن وعد وذرع ونقاد على باذل من بائع ومشتر (١) ويتميز الثمن عن المثمن بدخول باء البدلية ولو كان المثمن أحد النقدين،

(١) (من بائع ومشتر) ونحوهما، لأن توفيته واجبة عليه فوجب مؤنة ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>