للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقد الأول دون الثاني (١) ولم يبطل الأخذ بالشفعة، ويرجع البائع الأول على مشتري الشاة أو الشقص بقيمة ذلك ويأخذ المشتري من الشفيع مثل الطعام الذي اشترى به الشقص لأنه الذي وقع عليه العقد لتعذر الرد فيهما (٢) وإن نما المبيع ولو بكيل أو نحوه في يد بائع قبل قبضه فللمشتري لأنه نماء ملكه، زهو أمانة في يد بائع لا يضمنه إذا تلف بغير تفريط، والثمن الذي ليس في الذمة كمثمن (٣) وما في الذمة له أخذ بدله

لاستقراره (٤) ولو تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة لم يعتبر قبضه وله التصرف فيه قبله كمبيع مقبوض ووديعة ومال شركة وعارية، وما قبضه شرط لصحة عقده كصرف وسلم لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه، ويحرم تعاطيهما عقدًا فاسدًا فلا يملك به (٥) ولا ينفذ تصرفه فيه ويضمنه وزيادته بقيمته كمغصوب لا بالثمن (٦).

(فصل) وتكره زلزلة الكيل عند القبض، ويجوز قبض كيل من نفسه لنفسه (٧) إلا ما كان من غير جنس ماله (٨) ووعاؤه كيده، فلو اشترى منه مكيلا بعينه ودفع إليه الوعاء وقال كله فإنه يصير مقبوضًا،

(١) (دون الثاني) لأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ لا من أصله.

(٢) (لتعذر الرد فيهما) أي من الشاة أو الشقص، علة لقوله ويرجع البائع على مشتري الشاة أو الشقص بقيمة ذلك.

(٣) (كمثمن) في أحكام التلف وجواز القبض بغير إذن المشتري.

(٤) (لاستقراره) فلا ينفسخ العقد بتلفه ولو مكيلًا ونحوه لأن المعقود عليه في الذمة لا عين التالف.

(٥) (فلا يملك به) لحصوله بيده بغير إذن الشرع وعليه أجرة مثله.

(٦) (لا بالثمن) لعدم انتقال الملك فيه، قال ابن نصر الله في حواشى المحرر ينبغى تقييده بما إذا كان القابض عالمًا بفساد العقد، أما إذا كان القابض جاهلًا فينبغى أن يكون حكمه حكم القابض من الغاصب إذا كان جاهلًا في أنه يضمن ذلك فيما التزم ضمانه لا غير اهـ.

(٧) (من نفسه لنفسه) فمن عليه دين فدفع لربه شيئًا وقال بعه واستوف حقك من ثمنه ففعل جاز.

(٨) (من غير جنس ماله) بأن باعه من غير جنس دينه فلا يصح أن يستوفى من نفسه عوض دينه لأنها معاوضة ولم يوكل فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>