ما نقص من الثمن، وعنه في الصبرة المتعينة أنه يجوز بيعها قبل قبضها، وإن تلفت فهي من مال المشتري (١) وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعامًا فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه (٢). وقال
ابن عبد البر: الأصح عن أحمد بن حنبل أن الذي يمنع من بيعه قبل قبضه هو الطعام (٣) فمفهومه إباحة بيع ما سواه قبل قبضه (٤).
(فصل) والمبيع بصفة أو برؤية سابقة من ضمان البائع حتى يقبضه مشتر (٥) ولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل قبضه ولو غير مكيل ونحوه، ولو باع شيئًا اشتراه بما يتعلق به حق توفية من مكيل ونحوه كما لو اشترى شاة أو شقصًا بطعام ثم باع الشاة أو أخذ الشقص بالشفعة ثم تلف الطعام قبل قبضه انفسخ
(١)(فهي من مال المشتري) نقلها الحاثي واختاره القاضي وأصحابه، وعن ابن عمر "مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبًا مجموعًا من مال المبتاع" رواه البخاري، وقول الصحابي "مضت السنة" يقتضي سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٢)(حتى يستوفيه) ولو دخل في ضمان المشتري جاز بيعه والتصرف فيه كما بعد قبضه، وهذا يدل على تعميم المنع في كل طعام، وهو خلاف قول القاضي وأصحابه.
(٣)(هو الطعام) وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. زاد.
(٤)(قبضه) فيه حديث ابن عمر "كنا نبيع الإبل بالبقيع" الحديث، وروى عنه أيضًا أنه كان على بكر صعب يعني لعمر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - بعنيه فقال: هو لك يا رسول الله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - هو لك يا عبد الله اصنع به ما شئت، وهذا ظاهر في التصرف في المبيع بالهبة قبل قبضه. واشترى من جابر جملًا ونقده ثمنه ثم وهبه إياه قبل قبضه.
(٥)(حتى يقبضه مشتر) لأنه لزمه حق توفيته فأشبه المبيع بكيل أو نحوه.