للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصوب (١) ويجئ على قولهم لو لم يبق شئ أخبر بالحال. ولو اشترى اثنان ثوبًا بعشرين ثم بذل لهما فيه إثنان وعشرون فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بذلك السعر أخبر في المرابحة بأحد وعشرين (٢). (السابع) خيار يثبت لاختلاف المتبايعين، ويحلف بائع فقط إن اختلفا في قدر ثمن بعد قبضه وفسخ عقد بإقالة أو رد بعيب، وكذا كل غارم. وإن ماتا أو أحدهما فورثتهما بمنزلتهما إن كان الموت بعد التحالف وقبل الفسخ، ولا ينفسخ بنفس التحالف (٣) وإن كان قبله وكان الوارث حضر العقد وعلمه حلف على البت وإن لم يعلم حلف على نفي العلم.

(فصل) في التصرف في المبيع، فلو قبض ما اشتراه بكيل ونحوه جزافًا لعلمهما قدره بأن شاهدا كيله ونحوه ثم باعه بالكيل ونحوه من غير اعتبار لكيله صح (٤) وإن أعلمه بكيله ونحوه فقبضه ثم باعه به لم يجز، وكذا إن قبضه جزافًا (٥) أو كان مكيلًا فقبضه وزنًا وإن قبضه مصدقًا لبائعه بكيله برئ من عهدته ولا يتصرف فيه قبل اعتباره لفساد القبض (٦) وإن لم يصدقه قبل قوله في قدره إن كان المبيع أو بعضه مفقودًا أو اختلفا في بقائه على حاله، وإن اتفقا على بقائه على حاله أو ثبت ببينة اعتبر بالكيل (٧) فإن زاد أو نقص كثيرًا يتغابن بمثله فالزيادة للبائع والنقصان عليه، وإن وقع العقد على معين رد البائع قسط

(١) (وهو أصوب) قال في الإنصاف وهو الصواب، وقال عن الأول وهو المذهب.

(٢) (بأحد وعشرين) عشرة ثمن نصيبه الأول وأحد عشر ثمن نصيب صاحبه.

(٣) (بنفس التحالف) لأنه عقد صحيح فلم ينفسخ باختلافهما وتعارضهما في الحجة كما لو أقام كل منهما بينة، بل لا بد من تصريح أحدهما بالفسخ.

(٤) (صح) تصرفه فيه لحصول المقصود به، ولأنه مع علمهما قدره يصير كالصبرة المتعينة.

(٥) (إن قبضه جزافًا) ولم يعلما قدره لم يصح لفساد القبض لعدم علمه قدره.

(٦) (لفساد القبض) فإن ادعى المشتري نقصًا لم يقبض منه مؤاخذة له بتصديقه البائع.

(٧) (اعتبر بالكيل) أو الوزن أو العد أو الذرع ليزول اللبس.

<<  <  ج: ص:  >  >>