للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعتك بها وربح عشرة (١) فيصح بلا كراهة ويكون الثمن مائة وعشرين، وإن قال: على أن أربح في كل عشرة درهمًا فيكره ويصح (٢) والمواضعة عكس المرابحة أن يقول: بعتكه بها ووضيعة عشرة، ويكره فيها

ما يكره فيها، والمذهب في هذه الأربعة أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة ولا خيار للمشتري (٣) ولو قال اشتريته بمائة، ثم قال غلطت والثمن زائد عما أخبرت به فالقول قوله مع يمينه اختاره الأكثر (٤) فيحلف بطلب مشتر أنه لم يكن يعلم وقت البيع أن ثمنها أكثر، فإن حلف خير مشتر بين الرد ودفع الزيادة، وإن نكل عن اليمين لم يكن له غير ما وقع عليه العقد، وقدم في التنقيح أنه لا يقبل إلا ببينة (٥) قال وعنه يقبل معروف بالصدق وهو أظهر. اهـ، ولا يحلف مشتر بدعوى بائع عليه علم الغلط، وخالف الموفق والشارح (٦) وإن اشترى شيئًا بثمن لرغبة تخصه كحاجة إلى رضاع لزمه أن يخبر بالحال ويصبر كالشراء بثمن غال لأجل الذي كان حال الشراء وذهب، وإذا أراد الإخبار بثمن السلعة وكانت بحالها أو زادت زيادة متصلة أخبر بثمنها، فإن رخصت أو تغيرت بنقص وأخبر بدون ثمنها ولم يبين الحال لم يجز لأنه كذب، وإن اشترى ثوبًا بعشرة وقصره أو نحوه بعشرة بنفسه أو غيره أخبر به على وجهه فقط، وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة لم يبعه مرابحة بل يخبر بالحال ويحط

الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه تقوم عليه بخمسة (٧) وقيل يجوز أنه اشتراه بعشرة (٨) وهو

(١) (وربح عشرة) فإن علم أنه أقل فالبيع صحيح لأن زيادة الثمن لا تمنع صحته، ويرجع بالزيادة.

(٢) (فيكره ويصح) نص عليه، واحتج بكراهة ابن عمر وابن عباس، ونقل أحمد بن هاشم كأنه دراهم بدراهم لا يصح.

(٣) (ولا خيار للمشتري) لأن الثمن إذا بان أقل مما أخبر به وسقط عنه الزائد فقد زيد خيرًا فلم يكن له خيار.

(٤) (اختاره الأكثر) لأن المشتري لما دخل مع البائع في المرابحة فقد ائتمنه، والقول قول الأمين.

(٥) (لا يقبل إلا ببينة) واختاره الموفق وحمل كلام الخرقي عليه، واختاره الشارح، وهو رواية عن أحمد.

(٦) (وخالف الموفق والشارح) فقالا: الصحيح أن عليه اليمين أنه لا يعلم ذلك.

(٧) (تقوم عليه بخمسة) لأن الربح أحد نوعي النماء فوجب أن يخبر به في المرابحة.

(٨) (أنه اشتراه بعشرة) قدمه في المقنع، واختاره الموفق والشارح، وقدمه في الفروع.

<<  <  ج: ص:  >  >>