للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالمعدودات من التفاح والرمان والبطيخ والجوز والبيض ونحوها (١) وعنه لا يحرم إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطعوم للآدمي (٢) وعنه لا يحرم في ذلك إلا إذا كان مكيلًا أو موزونًا (٣) ويجري الربا في النقدين تبرهما ومضروبهما، إلا أن الشيخ جوز بيع المصوغ المباح بقيمته حالًا، قال في الإنصاف: قلت: وعمل الناس عليه. وجوز الشيخ بيع مصنوع مباح كخاتم ونحوه بجنسه بقيمته حالا جعلا للزائد في مقابلة الصنعة فهو كالأجرة، وجوز أيضًا بيع موزون ربوي بالتحرى للحاجة، ويجوز التفاضل فيما لا يوزن لصناعته في إحدى الروايتين (٤) وفى المغني والشرح: فأما إن قال لصائغ صغ لي خاتمًا وزنه درهم وأعطيك مثل زنته وأجرتك درهمًا فليس ذلك بيع في درهم بدرهمين (٥) وجهل التساوي حالة العقد كعلم التفاضل، فلو قال: بعتك هذه الصبرة

بهذه الصبرة مكايلة صاع بصاع وهما من جنس واحد وهما يجهلان كيلهما أو كيل أحدهما حرم ولم يصح، وإن علما كيلهما وتساويهما صح، وإن كانتا من جنسين مثلًا بمثل فكيلتا فكانتا سواء صح البيع، وإن تفاضلتا فرضى صاحب الزيادة بدفعها إلى الآخر مجانًا أو رضى صاحب الناقص بها مع نقصها أقر العقد، وإن تشاحا فسخ. والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها فكل شيئين فأكثر أصلهما واحد فهما جنس واحد وإن اختلفت مقاصدهما (٦) ولا يصح بيع المحاقلة (٧) وهي بيع

(١) (ونحوها) ونص عليه لأنه ليس مكيلًا.

(٢) (للآدمي) لما روى يعلي بن عبد الله "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام إلا مثلًا بمثل" رواه مسلم.

(٣) (أو موزونًا) اختارها المصنف والشيخ وقواها الشارح. ويروى عن سعيد بن المسيب، وهو قول الشافعي.

(٤) (في إحدى الروايتين) وهي المذهب، وهو قول الثوري وأبى حنيفة أكثر أهل العلم، وحكى عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته، وأنكر ذلك أصحابه، فعلى المذهب يجوز بيع سكين بسكينين وإبرة بإبرتين ونحوه، وكذا فلس بفلسين عددًا ولو نافقه، واختاره المصنف والشارح والشيخ، والثانية لا يجوز اختاره ابن عقيل لأن الأصل الوزن.

(٥) (درهم بدرهمين) قال أصحابنا: والصائغ أخذ الدرهمين أحدهما مقابلة الخاتم والآخر أجرة له.

(٦) (وإذا اختلفت مقاصدهما) كدهن ور ودهن بنفسج إذا كانت كلها من دهن واحد في جنس واحد.

(٧) (المحاقلة) لقول أنس "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة" رواه البخاري، والنهى يقتضي التحريم والفساد.

<<  <  ج: ص:  >  >>