في الخطبة (١) ولا بأس أن يشير بأصبعه (٢) ولا يأس بالحبوة وبالقرفصاء (٣) وتجوز إقامتها في أكثر من موضع من البلد لحاجة كضيق مسجد البلد عن أهله وخوف فتنة فتصح السابقة واللاحقة (٤) وكذا عيد. فإن حصل الغنى باثنين لم تجز الثالثة وكذا ما زاد، ويحرم لغير حاجة. وإذا وقع
عيد يوم جمعة فصلوا العيد والظهر جاز وسقطت بالجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا، فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلوا ظهرًا، ويسقط العيد بالجمعة إن فعلت قبل الزوال أو بعده، فعلى هذا لا يلزمهم فعل شئ إلى العصر (٥) ويسن أن يقرأ في فجر يومها بألم السجدة، وفي الثانية هل أتى (٦) والسنة إكمالهما، ويجب السعى بالنداء الثاني بين يدى الخطبة لا بالأول لأنه مستحب (٧) والأفضل من مؤذن واحد، ويشتغل بالصلاة إلى خروج الإمام وبحرم ابتداء نافلة إذن غير تحية
مسجد، وإرجاء الدعاء آخر ساعة من النهار (٨) يكون منتظرًا صلاة
(١)(حال الدعاء في الخطبة) قال المجد: هو بدعة وفاقًا للمالكية والشافعية وغيرهم.
(٢)(يشير بأصبعه) لما روى أحمد ومسلم أن عمارة بن رويبة رأى بشر بن مروان رفع يديه في الخطة فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يزيد أن يقول هكذا، وأشار بأصبعه، المسبحة.
(٣)(وبالقرفصاء) وهي الجلوس على إليتيه رافعًا كبتيه إلى صدره مفضيًا بأخمص قدميه إلى الأرض وكأن أحمد يقصد هذه الجلسة.
(٤)(واللاحقة) لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير فكان إجماعًا، قال الطحاوي: وهو الصحيح من مذهبنا، والحجة أن عليًّا استخلف من يصلى بضعفة الناس في المسجد.
(٥)(إلى العصر) رواه أبو داود، وعن عطاء قال "اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهم وصلى ركعتين فلم يزد عليهما حتى صلى العصر" وقال ابن عباس أصاب السنة رواه أبو داود.
(٦)(هل أتى) نص عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما متفق عليه، ويكره تحرى سجدة غيرهما.
(٧)(لأنه مستحب) لأن عثمان سنه وعملت به الأئمة، والثاني فرض كفاية.
(٨)(آخر ساعة من النهار) روى عن عبد الله بن سلام وطاوس أنها ساعة الإجابة وفسر عبد الله بن سلام الصلاة بانتظارها.