للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مختومًا بين يديه (١) وإن افتات عليه الخصم فله تأديبه وله أن يعفو عنه. ولا يجوز منع الفقهاء من عقد العقود وكتابة الحجج وما يتعلق بأمر الشرع (٢) أو كان الكاتب مرتزقًا بذلك (٣) وإن منع الجاهلين لئلا يعقدوا عقدًا فاسدًا فالطريق أن يفعل كما فعل الخلفاء الراشدون بتعزير من يعقد عقدًا فاسدًا (٤) ويجوز استخلاف والده وولده كغيرهما.

(فصل) ويستحب أن يبدأ بالمحبوسين (٥) ويأمر مناديًا ينادي في البلدان: القاضي ينظر في أمر المحبوسين يوم كذا فمن كان له خصم فليحضر ومع جهل خصمه أو

تأخره بلا عذر يخلى سبيله (٦). وقال الشيخ: القضاء نوعان إخبار وهو إظهار، والثاني إبداء وأمر وهو إنشاء (٧) وينظر في أمر الضوال واللقط التي يتولى الحاكم حفظها، فإن كانت مما يخاف تلفه كالحيوان أو في حفظها مؤنة باعها وحفظ ثمنها لأربابها، وإن كانت أثمانًا حفظها ويكتب عليها لتعرف. ثم ينظر في حال القاضي قبله فإن كان ممن يصلح للقضاء لم

(١) (القمطر مختومًا بين يديه) القمطر بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء المهملة الذي تصان فيه الكتب، وإن أمكن القاضي تولى الكتابة بنفسه جاز.

(٢) (الشرع) مما أباحه الله ورسوله إذا كان الكاتب عالمًا بأمور الشرع وشروطه مثل أن يزوج المرأة وليها بحضور شاهدين ويكتب رجل عقدها، أو يكتب رجل عقد بيع أو إجارة أو إقرار.

(٣) (مرتزقًا بذلك) وإذا منع القاضي ذلك ليصير إليه منافع هذه الأمور كلها كان هذا من المكس.

(٤) (فاسدًا) كما فعل عثمان فيمن تزوج بغير ولي وفيمن تزوج في العدة.

(٥) (بالمحبوسين) فينفذ ثقة يكتب اسم كل محبوس ومن حبسه وفيم حبس.

(٦) (يخلى سبيله) والأولى بكفيل لأن الظاهر حبسه بحق.

(٧) (إنشاء فالخبر يدخل فيه خبره عن حكمه والآخر هو حقيقة الحكم أمر ونهي وإباحة ويحصل بقوله اعطه ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>