للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خصم (١) وكذا بحق آدمي غير معين كوقف على فقراء أو علماء أو مسجد أو وصية له أو رباط وإن لم يطلبه مستحق (٢) وكذا عقوبة كذاب مفتر على الناس ومتكلم بهم (٣) واختار الشيخ سماع الدعوى والشهادة لحفظ وقف غيره بالثبات بلا خصم (٤)، وأجاز الحنفية وبعض أصحابنا وبعض الشافعية في العقود والأقارير وغيرها بخصم مسخر (٥) قال الشيخ وعلى أصلنا أي قاعدتنا وأصل مالك إما أن تمنع الدعوى على غير خصم منازع (٦) وإما أن تسمع الدعوى والبينة ويحكم بلا خصم لأنا نسمعها على غائب وممتنع

(١) (خصم) مدع عليه قاله في الإِختيارات في مسألة الوكالة، ونقله حنبل عن أحمد وإن كان الخصم في البلد.

(٢) (مستحق) لأن الحق فيه لم يتعين لواحد بعينه أشبه حق الله تعالى، وتصح الشهادة به وبحق الله تعالى.

(٣) (بهم) بما يوجب تعزيزًا قاله الشيخ، وقياسه من يغشى الناس.

(٤) (بلا خصم) قال في الإِختيارات: بالثبات المحض يصح بلا دعوى، وقد ذكره قوم من الفقهاء ونقله طائفة من القضاة.

(٥) (مسخر) بمعنى أنه يظهر النزاع وليس منازعًا حقيقة.

(٦) (منازع) فلا تسمع على الخصم المسخر فتثبت الحقوق بالشهادة على الشهادة قاله بعض أصحابنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>