للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحوه فمع عدم خصم أولى، فإن المشتري مثلًا قبض المبيع وسلم الثمن فلا يدعي ولا يدعى عليه اهـ (١) وعمل الناس عليه وهو قوي (٢) ولا تسمع دعوى مقلوبة (٣).

(فصل) ويسن أن يجلس الخصمان، بين يدي الحاكم (٤) وإذا أحضر المدعي البينة لم يلقنها الحاكم ولم يسألها عما عندها حتى يسأله المدعى ذلك (٥) وكان شريح يقول للشاهدين: ما أنا دعوتكما ولا نهيتكما أن ترجعا وما يقضى على هذا المسلم غيركما وإني بكما أقضى اليوم وبكما أتقى يوم القيامة وحرم ترديدها. وله أن يقول للمدعى عليه ألك فيها دافع أو مطعن؟ ويحرم ولا يصح الحكم بضد ما يعلمه بل يتوقف ومع اللبس يأمر بالصلح (٦) وقال الشيخ له طلب تسمية البينة ليتمكن من

القدح فيهم (٧) وله الحكم ببينة وإقرار في مجلس حكمه وإن لم يسمعه غيره (٨) فأما حكمه بعلمه في غير هذه فلا يجوز، وعن أحمد أنه يجوز له ذلك

(١) (يدعى عليه) قال والمقصود سماع البينة وحكمه بموجبها من غير وجود مدعى عليه ومن غير مدع على أحد، لكن خوفًا من حدوث خصم مستقبل وحاجة الناس خصوصًا فيما فيه شبهة أو خلاف لدفعه.

(٢) (وهو قوي) من جهة النظر قاله الشيخ أي فيما يقع من عقود البيع والإِجارات والأنكحة وغيرها حيث ترفع للحاكم وتشهد به البينة فيحكم به بلا خصم.

(٣) (مقلوبة) نحو أدعى على هذا أنه يدعى على دينارًا مثلًا فاستحلفني له أن لا حق له على سميت مقلوبة لأن المدعى في غيرها يطلب أن يأخذ من المدعى عليه فانقلب فيها القصد المعتاد.

(٤) (الحاكم) لما روي أبو داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن يجلس الخصمان بين يدى الحاكم ولقول عمر ولكن أجلس مع خصمي فجلس بين يدي زيد. وقال على حين خاصم اليهود في درعه إلى شريح: لو أن خصمي مسلم لجلست معه بين يديك.

(٥) (ذلك) لأنه حق له فيقول من كان عنده شهادة فليذكرها إن شاء ولا يقول لهما اشهدا لأنه أمر.

(٦) (بالصلح) قال أبو عبيد: إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة. وأما إذا استنارت الحجة فليس له ذلك، وروي عن شريح أنه ما أصلح بين متخاصمين إلا مرة واحدة وعن عمر أنه قال: ردوا الخصوم حتى يصطلحا، فإن فصل القضاء يحدث بين الناس الضغائن.

(٧) (فيهم) باتفاق في الفروع ويتوجه مثله لو قال حكمت بكذا ولم يذكر مستنده.

(٨) (غيره) نقله حرب لأن مستند قضاء القاضي هو الحجة الشرعية وهو البينة والإقرار فجاز له الحكم بها إذا سمعهما في مجلسه وإن لم يسمعه أحد لقوله عليه السلام "فأقضي له على نحو ما أسمع" الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>