للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينتهى إلى منكبيه (١) وإعفاء اللحية (٢) ويحرم حلقها (٣) ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ولا أخذ ما تحت حلقه (٤)، وأِخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه. ويسن حف الشارب أو قص طرفيه وحفه أولى نصًّا (٥)، وتقليم الأظفار (٦)، ويكون ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة وقبل يوم الخميس، ونتف الإبط

والعانة (٧)، وله التنوير في العانة وغيرها (٨)، ويفعله كل أسبوع (٩). ويكره فوق أربعين يومًا. ويكره

(١) (إلى منكبيه) كشعره - صلى الله عليه وسلم -، ولا بأس بالزيادة وجعله ذؤابة، وهى الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة، فإن كانت ملوية فهى العقيصة قاله في الحاشية، قال أحمد: أبو عبيدة له عقيصتان وكذا عثمان.

(٢) (وإعفاء اللحية) بأن لا يأخذ منها شيئًا، قال في المذهب: ما لم يستهجن طولها.

(٣) (ويحرم حلقها) ذكره الشيخ، وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "خالفوا المشركين أحفوا الشوارب واعفوا اللحى" متفق عليه.

(٤) (ما تحت حلقه) لفعل ابن عمر، لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر. رواه البخاري.

(٥) (وحفه أولى نصًّا) قال في النهاية: إحفاء الشوارب أن تبالغ في قصها، ومنه حتى أحفوه بالمسئلة، ومنه حديث أحمد قصوا سبالاتكم ولا تشبهوا باليهود، وهما طرفاه.

(٦) (وتقليم الأظافر) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط" متفق عليه.

(٧) (العانة) وهو الاستحداد، لخبر أبي هريرة. وله قصه وإزالته بما شاء.

(٨) (وغيرها) فعله أحمد. وسكتوا عن شعر الأنف فظاهره بقاؤه، ويتوجب أخذه إذا فحش، قاله في الفروع.

(٩) (كل أسبوع) لما روى البغوى بسنده عن عبد الله بن عمرو "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ أظافره وشاربه كل جمعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>