للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نتف الشيب (١) ويسن خضابة (٢) بحناء كتم، ولا بأس بورس وزعفران (٣). ويكره في سواد. ويسن التطيب (٤) بما ظهر ريحه وخفى لونه، وللمرأة في غير بيتها عكسه لأنها ممنوعة في غير بيتها مما ينم عليها، ويكره حلق رأسها وقصه من غير عذر (٥)، ولها حلق الوجه وحفه نصًّا وتحسينه وتحميره ونحوه، ويكره حفه للرجل نص

عليه، وكذا التحذيف (٦)، ويكره النقش في الخضاب والتكتيب والتطريف (٧)، بل تغمس يدها في الخضاب غمسًا، ويحرم النمص (٨) وأباح ابن الجوزي النمص وحده، وحمل النهي على التدليس (٩) ويحرم التدليس، ويحرم وصل الشعر بشعر ولو بشعر بهيمة أو إذن زوج (١٠) ويحرم نظر

(١) (ويكره نتف الشيب) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال "نهى سول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نتف الشيب، قال: إنه نور الإسلام" روه الخلال.

(٢) (ويسن خضابه) لحديث أبي بكر "إنه جاء بأبيه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا فقال: غيرهما، وجنبوه السواد".

(٣) (وزعفران) لقول أبي أمامة الأشجعي "كان خضابنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الورس والزعفران".

(٤) (ويسن التطيب) لحديث أبي أيوب مرفوعًا "أربع من سنن المرسلين: الحناء، التعطر، والسواك، والنكاح" رواه أحمد.

(٥) (من غير عذر) لما روى الخلال عن عكرمة قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها، ويحرم لمصيبة.

(٦) (التجذيف) وهو إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة، لأن عليًا كرهه رواه الخلال، لا لها لأنه من زينتها.

(٧) (والتطريف) وهو الذى يكون في أطراف الأصابع رواه البزار عن عمر، وبمعناه عن عائشة وأنس وغيرهما.

(٨) (ويحرم النمص) وهو نتف الشعر من الوجه، لا حفه.

(٩) (التدليس) أو أنه شعار الفاجرات، وفى الغنية وجه أنه يجوز بطلب زوج.

(١٠) (أو إذن زوج) لحديث جابر "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تصل المرأة برأسها شيئًا، وقد لعن فاعله" قال الموفق: والظاهر أن غير الشعر لا يحرم لحصور التحسين للزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>