للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شعر أجنبية متصل بها، ولا يكره حلق رأسه رلو لغير نسك، وحلقه كقصه (١).

(فصل) ومن ولد وله قلفة له سقط عنه وجوب الختان (٢)، ويسن تخمير الإناء ولو

بأن يعرض عليه عودًا (٣)، وإيكاء السقاء إذا أمسى، وإغلاق الباب" وإطفاء المصباح (٤) والجمر عند الرقاد، مع ذكر اسم الله فيهن، ونظره في وصيته، ونفض فراشه، ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وجعل وجهه نحو القبلة، ويتوب إلى الله (٥) ويقول ما ورد، ومنه: "باسمك اللهم وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين" ويقل الخروج إذا هدأت الرجل (٦)، ويكره النوم على سطح ليس عليه تحجير (٧) ونومه على بطنه وعلى قفاه إن خاف انكشاف عورته، وبعد العصر (٨)

(١) (كقصه) قال ابن عبد البر: أجمع العلماء في جميع الأمصار على استباحته، كفى بهذا حجة. وقال في الهدى: كان هديه - صلى الله عليه وسلم - في حلق رأسه تركه كله أو حلقه كله، ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه قال: ولم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك.

(٢) (وجوب الختان) ويكره إمرار الموسى على محل الختان إذن لأنه لا فائدة فيه فتنزه الشريعة عنه، ذكره ابن القيم.

(٣) (عليه عودًا) لحديث جابر "أوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودًا" متفق عليه.

(٤) (وإطفاء المصباح عند الرقاد، قال ابن هبيرة: فإما إن جعل المصباح في شئ مغلق أو على شئ لا يمكن الفواسق التسلق فيه فلا أرى بذلك بأسًا، قاله في الآداب.

(٥) (ويتوب إلى الله) والتوبة واجبة من كل معصية على الفور، ولكنه في ذلك الوقت أحوج.

(٦) (إذا هدأت الرجل) لأن لله دواب ينشرها إذن من جن وهوام كما في الخبر.

(٧) (ليس عليه تحجير) لنهيه عليه الصلاة والسلام عنه، رواه الترمذي من حديث جابر.

(٨) (وبعد العصر) لحديث "من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه" رواه أبو يعلى الموصلى عن عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>