للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ظن خروج شئ فقال أحمد لا تلتفت حتى تتيقن. واله عنه فإنه من الشيطان، فإنه يذهب إن شاء الله. ولا يجزئ الاستجمار بمغصوب (١) وإنقاء بأحجار ونحوها بإزالة العين حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء وبماء خشونة المحل، ويكفي ظن الانقاء (٢)، ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة (٣). قال الشيخ: ولو وقفت على طائفة معينة ولو في ملكه (٤) وقال: إن كان في دخول أهل الذمة مطهرة

المسلمين تضييق أو

(١) (بمغصوب) لأن الاستجمار رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي. وقال في الرعاية: ويجرى الاستجمار بكل طاهر جامد خشن منق حلال، وإن كان أرضًا أو جدارًا أو خشبًا أو خزفًا ثمينًا ونحو ذلك.

(٢) (الإنقاء) لأن اعتبار اليقين حرج ومنتف شرعًا.

(٣) (الطهارة) بتشديد الهاء أي الميضأة المعدة للتطهير والحش.

(٤) (في ملكه) لأنها بموجب الشرع العرف مبذولة للمحتاج، ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الاستغناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>