للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستجمار به، وعلى قبور المسلمين وبينها، وعلى علف دابة وغيرها: ولا يكره البول قائمًا أو لغير حاجة إن أمن تلوثًا وناظرًا (١)، ويكره بصقه على بوله (٢)، ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب (٣) ويستحب لغير صائمة غسله (٤) داخل الدبر في حكم الباطن، ومن استجمر في فرج واستنجى في آخر فلا بأس (٥) ولا يجزى الاستجمار في خارج غير بول وغائط (٦).

(١) (وناظرًا) لخبر الصحيحين عن حذيفة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى سباطة قوم فبال قائمًا".

(٢) (على بوله) لأنه قيل إنه يورث الوسواس.

(٣) (ثيب) من نجاسة وجنابة فلا تدخل يدها ولا أصبعها لأنه في حكم الباطن عند ابن عقيل وغيره.

(٤) (غسله) خروجًا من الخلاف.

(٥) (فلا بأس) ولا يجزى في مخرج غير فرج لو انسد المخرج وانفتح آخر.

(٦) (وغائط) والذكر والأنثى سواء، وإن خرج أجزاء من الحقنة فنجس.

<<  <  ج: ص:  >  >>