الغصب حرام إجماعًا (١) وهو استيلاء غير حربي (٢) على حق غيره قهرًا بغير حق من عقار وغيره، لكن لا تثبت يد على بضع (٣) ولا يشترط نقل العين فيكفى مجرد الاستيلاء عرفًا (٤)، وعنه ما يدل على أن العقار لا يضمن بالغصب (٥).
(١)(إجماعًا) لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} وقوله عليه الصلاة والسلام "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس" رواه ابن ماجة والدارقطني. وهو لغة أخذ الشيء ظلمًا قاله الجوهري وابن سيده. وفي الشرع: استيلاء إلى آخره.
(٢)(غير حربى) فإن استيلاء أهل الحرب على المسلمين ليس من الغصب المذكور حكمه بإجماع المسلمين إذ لا خلاف أنه لا يضمن بالإتلاف ولا بالعلف، وإنما الخلاف في وجوب رد عينه إذا قدرنا على أخذه.
(٣)(على بضع) بضم الباء جمعه أيضًا، يطلق على الفرج والجماع لفظًا، فيصح تزويج سيد أمة بيد غاصب.
(٤)(عرفًا) أي ما يعد استيلاء في العرف، فلو ركب دابة واقفة لإنسان ليس صاحبها عندها صار غاصبًا.
(٥)(لا يضمن بالغصب) قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يتصور غصبها ولا تضمن بالغصب، فإن أتلفها ضمنها كما لو حال بينه وبين متاعه فتلف، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام "من غصب شبرًا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين" فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يغصب ويظلم فيه، ولأنه يمكن الاستيلاء عليه على وجه يحول بينه وبين مالكه، مثل أن يسكن الدار ويمنع مالكها من دخولها فأشبه ما لو أخذ الدابة.