للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والماء طاهر مطهر ونجس (١). والحدث ما أوجب وضوءا (٢) أو غسلًا (٣). ولا يرتفع حدث رجل وخنثى بماء قليل خلت به امرأة مكلفة (٤)، ولرجل الطهارة به عن خبث (٥). وفى رواية أخرى يجوز للرجل أن يتطهر به (٦) ولا أثر لخلوتها بتراب ولا بإزالة خبث (٧).

(١) (ونجس) هذه طريقة الشيخ، وقال: إن الماء ينقسم إلى طاهر ونجس، وقال: طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب ولا في السنة.

(٢) (ما أوجب وضوءًا) جعله الشرع سببًا لوجوبه، ويوصف بالأصغر.

(٣) (أو غسلًا) يوصف بالأكبر، ويطلق الحدث على نفس الخارج كوطء، وبول وحيض ونفاس ونحوها.

(٤) (مكلفة) فإن لم يشاهدها إلا صبي ولو مميزًا أو كافرًا فعلى وجهين.

(٥) (خبث) كغسل ذكره وأنثييه إذا خرج مذى ونحوه.

(٦) (يتطهر به) لما روت ميمونة أنها "اغتسلت في جفنة فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل منها فقالت: إني كنت جنبًا، فقال: إن الماء لا يجنب" صححه الترمذى. والظاهر خلوها به، وهذا أقيس إن شاء الله قاله في الشرح.

(٧) (بإزالة خبث) أي لو أزالت به خبثًا عن نفسها أو بطهر متحب.

<<  <  ج: ص:  >  >>