للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والماء يزيل الخبث الطاريء (١) قال الشيخ: والنجاسة لا تدفع عن نفسها والماء يدفعها لأنه مطهر (٢)، فأما التيمم فمبيح لا رافع، وعنه يرفع الحدث، ولو تصاعد الماء ثم قطر كبخارات الحمامات أو استهلك فيه مائع كلبن أو ماء مستعمل يسير ولم يغيره (٣) فتصح الطهارة به ولو كان الماء الطهور لا يكفى لها قبل الخلط (٤) وعنه لا تصح الطهارة به (٥) وإن استعمل في طهارة لم تجب (٦) أو اغتسل به كافر ولو ذمية (٧) أو غسل به رأسه بدل مسحه (٨)

وكذا المتغير بمحل التطهير فطهور (٩) ويكره استعمال ماء زمزم في إزالة النجس، ولا يكره الوضوء منه ولا الغسل (١٠) ما لم يضيق على الناس (١١) ولا يكره ما تغير بآنية أدم ونحاس (١٢)

(١) (الخبث الطارئ) على محل طاهر قبل، وعلم منه أن نجس العين لا يمكن تطهيره.

(٢) (لأنه مطهر) فلا تزال النجاسة بشئ من المائعات غير الماء عندنا قاله القاضي، ويجوز عندهم أي الحنفية.

(٣) (ولم يغيره) ما استهلك فيه إن كان مخالفًا له في الصفة والغرض فيجوز استعماله تصح الطهارة به.

(٤) (قبل الخلط) لأن المائع استهلك في الماء فسقط حكمه، أشبه ما لو كان يكفيه فزاده مائعًا وتوضأ منه.

(٥) (الطهارة به) اختاره القاضي في الجامع، وحمله ابن عقيل على أن المائع لم يستهلك.

(٦) (لم تجب) كتجديد وضوء وغسل جمعة.

(٧) (ذمية) من حيض أو نفاس لحل وطء مسلم لأنه لا يرفع حدثًا، والكافر ليس من أهل النية.

(٨) (مسحه) وإن قلنا بإجزاء المسح لأنه مكروه فلم يكن واجبًا صححه ابن رجب.

(٩) (فطهور) فإذا كان على العضو طاهر كزعفران وعجين وتغير به الماء وقت غسله لم يمنع حصول الطهارة لأنه في محل التطهير كتغير الماء الذى تزال به النجاسة في محلها.

(١٠) (ولا الغسل) رجحه المجد وهو قول أمصر العلماء لقول على "ثم أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب وتوضأ" رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح.

(١١) (على الناس) لما روى زر بن حبيش قال "رأيت العباس قائمًا عند زمزم يقول: ألا لا أحله لمغتسل، ولكنه لشارب حل وبل" وروى أن عبد المطلب بن هاشم قال ذلك حين احتفره.

(١٢) (ونحاس) هذا قول عامة أهل العلم، لما روى عبد الله بن زيد قال" أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجنا له ماء بتور من صفر فتوضأ" رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>