للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحديد ولا بمقر ولا بممر (١). وما سخن بمغصوب أو اشتد حره أو برده

فطهور مكروه (٢)، أو إن سخن بنجاسة كره استعماله (٣)، فأن احتيج إليه تعين (٤)، ويكره إيقاد النجس. والمحدث ليس نجسًا فلا تفسد الصلاة بحمله، وهو من لزمه للصلاة وضوء أو غسل أو تيمم لعذر، والطاهر ضد النجس والمحدث (٥). والنجاسة الطارئة: كل عين حرم تناولها لذاتها مع إمكانه (٦) لا لحرمتها (٧)، ولا لاستقذارها (٨)، ولا لضرر بها في بدن أو عقل (٩) وهي النجاسة العينية، ولا تطهر بحال (١٠) وإذا

طرأت النجاسة على محل طاهر فنجسته ولو بانقلابه بنفسه كعصير تخمر فنجس ونجاسته حكمية يمكن تطهيرها (١١). ويكره ماء مقبرة (١٢) وماء بئر في موضح غصب

(١) (ولا بمر) من كبريت ونحوه لمشقة التحرز من ذلك.

(٢) (مكروه) لاستعمال المغصوب فيه، ولمنع الحار والبار من كمال الطهارة.

(٣) (كره استعماله) في إحدى الروايتين، قال المجد وهو أظهر لقوله "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" على أنه لا يسلم من دخانها وصعود أجزاء لطيفة. قال في المغني: إن تحقق وصول النجاسة إليه وكان الماء يسيرًا نجس، وإن تحقق عدم صوله إليه والحائل غير حصين كره. والثانية لا يكره اختاره ابن حامد لأن الرخصة في دخول الحمامات تشمل الموقد بالطاهر والنجس، وأنه لم يتحقق نجاسته أشبه سؤر الهر وماء سقايات الأسواق والأحواض والطرقات.

(٤) (تعين) وزالت الكراهة مع عدم غيره: لأن الواجب لا يكون مكروهًا، وكذا حكم كل مكروه احتيج إليه كما دل عليه كلامه في الاختيارات.

(٥) (النجس والمحدث) إذ الطهارة ارتفاع الحدث وزوال النجس كما تقدم، فالطاهر هو الخالي منهما.

(٦) (مع إمكانه) وهي لغة ما يستقذره ذو الطبع السليم.

(٧) (لا لحرمتها) فخرج صيد الحرم والإحرام.

(٨) (لاستقذارها) كالبزاق والمخاط مع طهارته.

(٩) (أو عقل) احترازًا عن السميات من النبات ونحو البنج.

(١٠) (ولا تطهر بحال) لا بغسل ولا استحالة.

(١١) (يمكن تطهيرها) كانقلاب الخمرة بنفسها وصيرورة النطفة حيوانًا طاهر.

(١٢) (ماء مقبرة) مطلقًا في أكل وغيره، وكره الإمام بقل المقبرة وشوكها.

<<  <  ج: ص:  >  >>