للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يكره ما جرى على الكعبة في ظاهر كلامه وفى المبدعَ وصرح به غير واحد، ولا يباح ماء آبار ثمود غير بئر الناقة (١) فظاهره لا تصح الطهارة به كماء مغصوب أو ثمنه المعين حرام فيتيمم معه، ويكره بئر ذروان وبرهوت (٢).

ومن كلام الشافعية: الماء الذي يتغير بالعرق واوساخ أبدان المغتسلين والمتوضئين إذا بلغ قلتين فهو طهور وإن كثر التغير، لأنه تغير بطاهر لا احتراز عنه.

(فصل) (٣) كل طهور خاطله طاهر غير الماء فغير اسمه (٤) صار طاهرًا غير

مطهر، ويسلب الماء الطهور الطهورية إذا خلط يسيره بماء مستعمل في رفع حدث ونحوه (٥) أو بشيء لو خالفه في الصفة

(١) (بئر الناقة) لحديث ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول - صلى الله عليه وسلم - على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا العجين، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يهريقوا ما استقوا من آبارها وأن يعلفوا الابل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة، متفق عليه. قال الشيخ: وهي البئر الكبيرة التي يردها الحجاج في هذه الأزمنة.

(٢) (ذروان وبرهوت) ذروان: البئر التي ألقى فيها سحر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة. وبرهوت: بئر عميقة بحضرموت لا يستطاع النزول إلى قعرها، وهي التي تجتمع فيها أرواح الفجار، ذ كره ابن عساكر.

(٣) (فصل) هو عبارة عن الحجز بين شيئين، ومنه فصل الربيع لأنه يحجز بين الشتاء والصيف، وهو في كتب العلم كذلك لأنه حاجز بين أجناس المسائل وأنواعها.

(٤) (تغير اسمه) حتى صار صبغًا أو خلًا، يصدق عليه اسم الماء بلا قيد، وكماء الباقلاء والزهر، وكتغيره بزعفران.

(٥) (ونحوه) أي نحو المستعمل في ذلك كالذى غسل به الميت لأنه تعبدي لا عن حدث، والأحكام مربوطة بالمصالح ودرء المفاسد، فما لم تظهر لنا مصلحته أو مفسدته اصطلحوا على أن يسموه تعبديًا، والذي غسل أو غسل به يد القائم من نوم الليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>