للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غيره (١) أو كانا مستعملين فبلغا قلتين فخلطا فهما باقيان على الاستعمال خلافًا لابن عبدوس، وإن خالطه طاهر في محل التطهير فطهور (٢) ولا يسلبه خلطه بتراب ولو كثر (٣) ويسلبه استعماله في رفع حدث (٤) وفى أخرى مطهر (٥)، ويجب استعمال ماغمس فيه يده بعد نوم الليل إن لم يجد غيره (٦) فينوى رفع الحدث ثم يتيمم (٧)، ولا يؤثر غمسها في مائع طاهر غيره (٨). ولو كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه بل على الاغتراف وليس عنده ما يغترف به ويداه نجستان فإنه يأخذ الماء بفيه ويصبه على يديه نصًّا، وإن لم يمكنه تيمم وتركه، وإن كان من نوم الليل فالظاهر أنه يغترف ببعض يده ويغسلهما ثلاثًا ثم

يتوضأ بلا تيمم (٩)، وإن نوى جنب ونحوه بانغماسه كله أو بعضه في ماء قليل راكد أو جار رفع حدثه لم يرتفع وصار الماء مستعملًا (١٠) بأول جزء انفصل، وكذا نيته بعد غمسه. وقال المجد: الصحيح عندي أنه يرتفع حدثه عقب

(١) (غيره) بأن يفرض المستعمل أحمر أو أصفر أو أسود.

(٢) (فطهور) كتغير الماء الذى تزال به النجاسة في محلها، وتقدم.

(٣) (ولو كثر) ما لم يمر طينًا، فإن صفى من التراب فهو طهور.

(٤) (رفع حدث) أصغر أو اكبر فهو طاهر، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - " صب على جابر من وضوئه" رواه البخارى، وغير مطهر لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" رواه مسلم. ولولا أنه يفيد منعًا لم ينه عنه.

(٥) (مطهر) اختارها ابن عقيل وأبو البقاء والشيخ، لحديث ابن عباس مرفوعًا "الماء لا يجنب" رواه أحمد وغيره وصححه الترمذى.

(٦) (إن لم يجد غيره) لأن القائل بطهوريته أكثر من القائل بطهارة.

(٧) (ثم يتيمم) وجوبًا بعد استعماله، ليقع التيمم بعد عدم الماء بيقين.

(٨) (غيره) كاللبن والعسل والزيت، لأنها غير نجسة، لكن يكره غمسها في مائع وأكل رطب بها قاله في المبدع.

(٩) (بلا تيمم) قال في الشرح: من قال إن غمسها لا يؤثر قال يتوضأ، ومن قال يؤثر قال يتوضأ ويتيمم معه.

(١٠) (مستعملًا) وقال الشافعي: يصير مستعملًا ويرفع حدثه، لأنه إنما يصير مستعملًا بارتفاع حدثه فيه، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام "لا يغتسلن أحدكم بالماء الدائم وهو جنب" والنهي يقتضي المنهي عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>