للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نيته لوصول الطهر إلى جميع محله بشرطه في زمن واحد فلا تعود الجنابة بصيرورته مستعملًا بعد (١) وإن نوى رفع الحدث بغمس يده في الماء صار مستعملًا في الطهارتين، وإن نوى مجرد الاغتراف فقط فالماء باق على طهوريته في الطهارتين، وإن لم ينو رفع الحدث ولا مجرد الاغتراف فالماء باق على طهوريته في الطهارتين، وقيل يسلبه في الكبرى (٢).

وإن غسلت به نجاسة فانفصل متغيرًا بها فنجس بالإجماع (٣)، وإن انفصل غير متغير مع بقائها فنجس (٤)، وإن انفصل بعد زوالها غير متغير فهو طاهر في أصح الوجهين (٥)، وعنه في نجاسته البول والعذرة لا ينجس الكثير وعليه جماهير

المتأخرين (٦)، ولا يكره أن يتوضأ الرجل وامرأته أو يغتسلا من إناء واحد (٧).

(١) (بصيرورته مستعملًا بعد) قال الشيخ في شرح العمدة: ما دام الماء يجري على بدن المغتسل أو عضو المتوضئ على وجه الاتصال فليس بمستعمل حتى ينفصل، فإن انتقل من عضو لا يتصل به مثل أن يعصر الجنب شعر رأسه على لمعة من بدنه، أو يمسح المحدث رأسه من بلل يده بعد غسلها، فهو مستعمل في إحدى الروايتين، والأخرى ليس بمستعمل وهو أصح.

(٢) (في الكبرى) لمشقة تكرره في الصغرى أي الوضوء بخلاف الغسل.

(٣) (فنجس بالإجماع) لقوله عليه الصلاة والسلام "الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه" والواو بمعنى أو.

(٤) (فنجس) لأنه ملاق لنجاسة لم يطهرها أشبه ما لو وردت عليه، هذا على القول بالنجاسة بالملاقاة.

(٥) (في أصح الوجهين) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء" متفق عليه، ولولا أنه يطهر لكان تكثيرًا للنجاسة. وغير الأرض يقاس عليها، وهو طاهر بالإجماع، وفيه وجه مطهر وهو أولى.

(٦) (جماهير المتأخرين) وهو المذهب عندهم اختارها أبو الخطاب وابن عقيل، وهو مذهب الشافعي لخبر القلتين، ولأن نجاسة الآدمي لا تزيد على نجاسة الكلب وهو لا ينجس القلتين فهذا أولى وخبر أبي هريرة "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم" إلخ تخصيصه بخبر القلتين أولى.

(٧) (من إناء واحد) لأنه عليه الصلاة والسلام اغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف فيه أيديهما، كل واحد يقول لصاحبه: إبق لى.

<<  <  ج: ص:  >  >>