للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحد شرعًا عقوبة مقدرة لتمنع من وقوع في مثله. وتجب إقامته ولو كان من يقيمه (١) شريكًا لمن يقيمه عليه في المعصية أو عونًا له، وكذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فلا يجمع بين معصيتين (٢) وللسيد الحر ولو امرأة إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه (٣). وقد جلدت فاطمة أمة لها. ولا يملكه على أمته المزوجة (٤) وإن ثبت بعلمه فله إقامته نص عليه (٥)، ويحتمل أن لا يملكه (٦) ولا يقيم الإِمام الحد بعلمه (٧) وتحرم إقامة الحدود في المساجد. وإن رأى الإِمام الضرب في

حد الخمر بالجريد والنعال فله ذلك (٨) ولا يؤخر الحد للمرض، وإن كان جلدًا وخشى عليه من السوط أقيم بأطراف الثياب

(١) (يقيمه) من إمام أو نائبه أو سيد.

(٢) (معصيتين) أي مشاكته وإعانته له معصية، وعدم إقامته معصية، ولا يسقط بالمشاركة.

(٣) (على رقيقه) هذا المذهب وبه قال أكثر العلماء روي عن علي وابن مسعود وابن عمر وأبي حميد وأبي أسيد الساعديين وفاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبه قال علقمة والأسود والزهري ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر.

(٤) (أمته المزوجة) وقال مالك والشافعي: يملك إقامة الحد على الأمة المزوجة لعموم الخبر، ولنا ما روي عن ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة ذات زوج رفعت إلى السلطان.

(٥) (نص عليه) وهذا المذهب، ويفارق الحاكم لأنه متهم.

(٦) (أن لا يملكه) كالإمام وبه قال مالك واختاره القاضي.

(٧) (الحد بعلمه) هذا المذهب، روي عن أبي بكر الصديق، وبه قال مالك وأصحاب الرأي، وهو أحد قولي الشافعي، وقال في الآخر: له إقامته بعلمه وهو قول أبي ثور، وعن أحمد مثل ذلك. ولنا قوله تعالى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ}.

(٨) (فله ذلك) لحديث أبي هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى برجل قد شرب الخمر فقال اضربوه، فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه".

<<  <  ج: ص:  >  >>