للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعثكول (١) ويحتمل أن يؤخر في المرض المرجو زواله (٢). ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره قبل منه وإن رجع في أثنائه لم يتمم، وإن رجع بينة فهرب لم يترك وإن كان بإقراره ترك.

(فصل) وإن اجتمعت حدود لله فيها قتل استوفى وسقط سائرها، وأما حدود الآدميين فتستوفى كلها وإن اجتمعت مع حدود الله بدئ بها (٣).

(فصل) ومن قتل أو أتى حدًا خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يستوف منه فيه (٤) هذا

فيما يوجب القتل فإذا خرج أقيم عليه (٥)، فإن استوفى ذلك منه في الحرم فقد أساء ولا شيء عليه، وإن فعل ذلك في الحرم استوفى منه فيه (٦)، وأما غيره من الحدود كلها والقصاص فيما دون النفس فعن أحمد فيه

(١) (والعثكول) هذا المذهب وبه قال إسحق وأبو ثور، لأن عمر أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره ولم ينكر فكان إجماعًا.

(٢) (المرجو زواله) فلو خالف وفعل ضمن، وإليه ميل الشارح اختاره المصنف وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي لحديث علي أنه قال: "إن أمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحسنت" رواه مسلم والنسائي وأبو داود، وأما حديث عمر فلعله في مرض خفيف لا يمنع إقامته على الكمال.

(٣) (بدئ بها) ويبدأ بالأخف فالأخف وجوبًا، ولا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله.

(٤) (فيه) هذا المذهب لكن لا يبايع ولا يشارى حتى يخرج فقيام، وكذا لو لجأ إليه حربي أو مرتد وبه قال ابن عباس وعطاء وعبيد بن عمير والزهري ومجاهد والشعبي وإسحق وأبو حنيفة وأصحابه.

(٥) (أقيم عليه) خارج الحرم روي عن عمر وابن عباس وابن الزبير.

(٦) (فيه) قال في المبدع بغير خلاف نعلمه، روى الأثرم عن ابن عباس قال: "من أحدث حدثًا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه" ولقوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} الآية، فأباح قتلهم عند قتالهم في الحرم؛ ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي حفظًا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ولو لم يشرع الحد فيه لتعطلت الحدود وفاتت المصالح التي لابد منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>