للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الروايتين (١) والثانية لا يقطع (٢) وإن ذبح السارق المسروق حل على الصحيح من المذهب ولم يكن ميتة

كالمغصوب ويقطع بسرقة العبد الصغير (٣) ولا يقطع بسرقة حر (٤) وإن كان صغيرًا ولو كان عليه حلي يبلغ

(١) (في إحدى الروايتين) وهي المذهب وبه قال إسحق وجزم به القاضي في الجامع الصغير وأبو الخطاب والشريف في خلافيهما وابن عقيل وابن البناء وصاحب الوجيز والمنور والناظم، لما روت عائشة أن امرأة كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها رواه مسلم، قال أحمد لا أعرف شيئًا يدفعه.

(٢) (لا يقطع) وبه قال أكثر العلماء واختاره الخرقي وابن شاقلا وأبو الخطاب والمصنف والشارح وابن منجا في شرحه. ووجه هذه الرواية قوله - صلى الله عليه وسلم - "ليس على المختلس والخائن قطع"، ولأن الخائن غير سارق فلا يجب قطعه، فأما المرأة فإنها قطعت لسرقتها لا لجحودها، ألا تسمع إلى قوله في الحديث "إذا سرق فيهم الشريف تركوه" وفى رواية الأثرم إنها سرقت قطيفة، وهذا ظاهر في أنها سرقت فقطعت لسرقتها.

(٣) (العبد الصغير) هذا قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم منهم الحسن ومالك والشافعي وجمع، إذا كان لا يميز بين سيده وغيره.

(٤) (حر الخ) هذا المذهب وبه قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، وعن أحمد أنه يقطع بسرقة الصغير جزم به في المنور وبه قال الحسن والشعبي ومالك وإسحق لأنه غير مميز أشبه العبد. ولنا أنه ليس بمال فلا يقطع بسرقة كالكبير النائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>