للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصاب السرقة (١) ويقطع بسرقة سائر كتب العلم، وإن اشترك

جماعة في سرقة نصاب قطعوا (٢) وإن سرق من السوق غزلا وثم حافظ قطع وإلا فلا، ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن (٣). وحرز إبل باركة معقولة بحافظ حتى نائم (٤) ومن سرق ماشية من غير أن تكون محرزة تضمن بمثلي قيمتها ولا قطع (٥)

(١) (نصاب السرقة) على الصحيح من المذهب وبه قال أبو حنيفة أكثر أصحاب الشافعي واختاره المصنف والشارح، لأنه نابع لما لا قطع فيه. والثاني يقطع به قال أبو يوسف وابن المنذر لظاهر الكتاب والسنة.

(٢) (قطعوا) سواء أخرجوه جملة أو أخرج كل واحد جزءًا وبه قال مالك وأبو ثور، وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وإسحق: لا قطع عليهم.

(٣) (والمستأمن) لأن مالهما محترم بالأمان كالذمة بدليل أنه يجب الضمان بإتلافه.

(٤) (حتى نائم) لأن عادة ملاكها عقلها إذا ناموا فإن لم تكن معقولة فبحافظ يقظان.

(٥) (ولا قطع) كثمر وكثر، احتج أحمد أن عمر أغرم حاطب بن أبي بلتعة حين نجر غلمانه ناقه رجل من مزينة مثلى قيمتها. رواه الأثرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>