للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النسب (١) لأن النسب أقوى، وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلًا صار ولدًا لها وحرم على الزاني تحريم المصاهرة ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه (٢) وكذا لبن ولد المنفى بلعان، وإن أرضعت طفلًا بلبن رجلين وطئاها بشبهة وثبتت أبوتها للمولود فالمرتضع ابنهما، وإن ألحق بأحدهما فهو ابنه، وإن نفته القافة عنهما أو أشكل عليهم أو لم يوجد قافة ثبت التحريم بالرضاع في حقهما (٣) وإن

انتفى عنهما جميعًا

(١) (أحكام النسب) من النفقة والإِرث والعتق إذا ملك رحمه المحرم من الرضاع ورد الشهادة لأصله وفرعه من الرضاع والعقل وولاية النكاح والمال.

(٢) (في حقه) هذا المذهب واختاره ابن حامد، لأن من شرط ثبوت المحرمية بين المرتضع وبين الرجل الذي ثاب اللبن بوطئه أن يكون لبن حمل ينسب إلى الواطئ، فأما ولد الزنا ونحوه فلا. وقال أبو بكر يثبت لأنه ينشر الحرمة فاستوى فيه مباحه ومحظوره كوطء.

(٣) (في حقهما) تغليبًا للحظر كما لو اختلطت أخته بأجنبيات.

<<  <  ج: ص:  >  >>