حرمت عليهما تحريم المصاهرة (١) وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم ينشر الحرمة (٢) وعنه ينشرها (٣)، ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة.
(فصل) ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين أحدهما أن يرتضع في العامين (٤)، الثاني أن يرتضع خمس رضاعات فصاعدًا (٥)، وعنه ثلاث يحرمن (٦) وعنه واحدة (٧)،
ويشترط أن تكون الرضعات
(١)(المصاهرة) يعني لو أتت به لوقت لا يلحقهما نسبه فإن كانت أنثى صارت ربيبة لهما وكذلك أولادهما، وإن كانت ذكرًا حرم عليه بناتهما وأمهاتهما ونحوها، وظاهره لا تثبت المحرمية ولا إباحة النظر الخلوة لأولادهما ونحوهم.
(٢)(لم ينشر الحرمة) نص عليه في لبن البكر، وهذا المذهب لأنه رطوبة كلبن الرجل.
(٣)(ينشرها) واختاره ابن حامد وابن أبي موسى والمصنف والشارح، وبه قال مالك والشافعي والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر، لقوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} ولأنه لبن امرأة فتعلق به الحكم.
(٤)(في العامين) هذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم، روي نحو ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى عائشة، وقال أبو حنيفة يحرم الرضاع في ثلاثين شهرًا، واختار الشيخ ثبوت المحرمية بالرضاع إلى العظاء ولو بعد الحولين أو قبلهما فأناط الحكم بالرضاع.
(٥)(خمس رضاعات فصاعدًا) هذا المذهب، روي هذا عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير وعطاء وطاوس وهو قول الشافعي.
(٦)(يحرمن) وبه قال أبو ثور وأبو عبيد وداود وابن المنذر، لقوله عليه الصلاة والسلام "لا تحرم المصة ولا المصتان" رواه مسلم.
(٧)(وعنه واحدة) روي ذلك عن علي وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزعي والثوري والليث وأصحاب الرأي واحتجوا بقوله:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} الآية وقوله عليه الصلاة والسلام "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولنا ما روت عائشة قالت "أنزل في القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك" رواه مسلم، والآية فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة، وصريح ما رويناه يخص مفهومه ما رووه، فنجمع بين الأخبار بحملها على الصريح الذي روينا.