للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

متفرقات (١)، ومتى أخذ الثدي فامتص منه ثم تركه أو قطع عليه فهي رضعة، فمتى عاد فهي رضعة أخرى (٢) وأن يصل اللبن إلى جوفه من

حلقه، والسعوط والوجور كرضاع (٣) في إحدى الروايتين، ويحرم من ذلك خمس (٤)، ويحرم لبن الميتة واللبن المشوب ذكره الخرقي (٥) وقال أبو بكر: لا يثبت

(١) (متفرقات) وبه قال الشافعي، والمرجع في معرفة الرضاعة إلى العرف لأن الشرع لم يحدها.

(٢) (رضعة أخرى) وهو المذهب، وهذا اختيار أبي بكر لأن الأولى رضعة لو لم يعد فكانت رضعة وإن عاد، والوجه الثاني أن جميع ذلك رضعة وبه قال الشافعي، قال ابن أبي موسى: وجه الرضعة أن يمص ثم يمسك عن الامتصاص لتنفس أو غيره سواء أخرج الثدي من فيه أو لم يخرجه لحديث "لا تحرم المصة ولا المصتان" فيدل على أن لكل مصة أثرًا.

(٣) (والوجور كرضاع) وهذا المذهب وهو قول الشعبي والثوري وأصحاب الرأي، وبه قال مالك في الوجور لأن هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالإرتضاع ويحصل به من نبات اللحم ما يحصل به من الرضاع.

(٤) (ويحرم من ذلك خمس) لأنه فرع عن الرضاع فيأخذ حكمه. فإن اتضع دونها وأكلها سعوطًا أو وجورًا أو أسعط وأوجر كمل الخمس برضاع ثبت التحريم.

(٥) (ذكره الخرقى) لبن الميتة ينشر الحرمة على المذهب وبه قال أبو بكر بن جعفر وأبو ثور والأوزاعى وأصحاب الرأي وابن المنذر، قال في الشرح ونجاسته لا تؤثر كما لو حلب في إناء نجس، يعني إن قلنا ينجس الآدمي بالموت، وقال أبو بكر الخلال: لا ينشرها وبه قال الشافعي، واللبن المشوب ينشر الحرمة على المذهب، والجبن يحرم على الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>