للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التحريم بهما، وقال ابن حامد: إن غلب اللبن يحرم، والحقنة لا تنشر الحرمة (١).

(فصل) وإذا تزوج كبيرة ذات لبن من غيره ولم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن حرمت الكبيرة على التأبيد (٢) وثبت نكاح الصغرى (٣) وعنه

ينفسخ نكاحها (٤) فإن أرضعت اثنتين منفردتين انفسخ نكاحهما (٥) وإن أرضعت الثلاث متفرقات انفسخ نكاح الأوليين وثبت نكاح الثالثة (٦) وعلى الثانية ينفسخ نكاح الجميع (٧) فإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين معًا انفسخ نكاح الجميع على الروايتين (٨) وله أن يتزوج من شاء من الأصاغر (٩) وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل على الأبد (١٠).

(١) (لا تنشر الحرمة) نص عليه وهو المذهب وبه قال أبو حنيفة ومال. وقال ابن حامد تنشرها وبه قال الشافعي واختاره ابن أبي موسى. ولنا أن هذا ليس برضاع ولا يحصل به التغذي.

(٢) (على التأييد) وبه قال الشافعي وأبو ثور والثورى وأصحاب الرأي، وعكس الأوزاعي، والأول أصح.

(٣) (نكاح الصغرى) هذا المذهب، لأنها ربيبة لم يدخل بأمها فلا تحرم لقوله: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}.

(٤) (نكاحها) وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لأنهما صارتا أمًا وبنتًا اجتمعتا في نكاحه والجمع بينهما محرم كما لو صارتا أختين. ولنا أنه أمكن إزالة الجمع بانفساخ نكاح الكبيرة وهي أولى به لأن نكاحهما محرم على التأبيد فلم يبطل نكاحهما، وكما لو عقد على أخته وأجنبية.

(٥) (انفسخ نكاحهما) على الرواية الأولى وهي المذهب لأنهما صارتا أختين واجتمعتا في الزوجية كما لو أرضعتهما معًا، وعلى الثانية ينفسخ نكاح الأولى ويثبت نكاح الثانية لأن الكبيرة لما أرضعت الصغيرة أولًا انفسخ نكاحهما ثم أرضعت الأخرى فلم تجتمع معها في النكاح فلم ينفسخ نكاحها.

(٦) (وثبت نكاح الثالثة) على الرواية الأولى، أما انفساخ نكاح الأوليين فلأنهما صارتا أختين في نكاحه وأما ثبوت نكاح الثالثة فلأن إرضاعها بعد انفساخ نكاح الكبيرة والصغيرتين اللتين قبلها فلم تصادف أخواتهما جمعًا في النكاح.

(٧) (ينفسخ نكاح الجميع) لأن الصغيرة إذا انفسخ نكاحها ثم أرضعت الكبيرة الثانية لم ينفسخ نكاحها لأنها لم تصادف أخواتها جمعًا في النكاح فإذا أرضعت الثالثة انفسخ نكاحهما لأنهما اجتمعا في نكاحه وهما أختان وحينئذ ينفسخ نكاح الجميع.

(٨) (على الروايتين) لأنهن صرن أخوات في نكاحه.

(٩) (من الأصاغر) لأن تحريمهن لأجل الجمع لأنهن ربائب لم يدخل بأمهن.

(١٠) (على الأبد) لأنهن ربائب دخل بأمهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>