للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) كل امرأة تحرم عليه بنتها إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه وإن كانت زوجته (١) كل رجل تحرم عليه ابنته كأخيه وأبيه وجده وابنه (٢)، وإذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه أبدًا، وإن أرضعتها امرأة أحد هؤلاء بلبن غيره لم تحرم عليه (٣). وإن أرضعتها من لا تحرم ابنتها عليه كعمته وخالته لم تحرمها عليه (٤)، ولو تزوج (٥) بنت عمه فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرًا انفسخ النكاح (٦).

(فصل) وإن أفسدت نكاح نفسها قبل الدخول سقط مهرها (٧) وإن أفسدته بعد الدخول لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب (٨) وإن أفسده غيرها بعد الدخول وجب لها مهرها ولم يرجع به على أحد (٩). وذكر القاضي أنه يرجع به أيضًا ورواه عن

أحمد (١٠)، وإن دبت الصغرى إلى الكبرى وهي

(١) (إن كانت زوجته) كأمه وجدته وأخته وربيبته كبنته من النحسب.

(٢) (وابنه) فإن كانت المرضعة امرأة أخيه فالمرتضعة بنت أخيه، وإن كانت زوجة أبيه فالمرتضعة أخته وانفسخ نكاحها منه فيهما إن كانت زوجته، وإن كانت زوجة جده فالمرتضعة عمته وإن كانت زوجة ابنه فهو جدها.

(٣) (لم تحرم عليه) لأنها صارت ربيبة زوجها.

(٤) (عليه) وكذا لو أرضعتها زوجة عمه أو خاله بلبنه.

(٥) (ولو تزوج) طفل طفلة هي بنت عمه.

(٦) (انفسخ النكاح) إذا كان دون الحولين لأنها لما أرضعت الزوج صار عم زوجته وإن أرضعت الزوجة صارت عمته.

(٧) (سقط مهرها) لأن الفسخ من جهتها، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافا.

(٨) (في المذهب) هذا المذهب. قال في المغنى: لا نعلم خلافًا في ذلك كما ارتدت ولأن المهر استقر بالدخول والمستقر لا يسقط بعد استقراره. ولا يرجع عليها الزوج بشئ إذا كان أداه إليها. وقيل يجب نصف المسمى، ذكره في الفروع عن القاضي.

(٩) (على أحد) هذا اختيار المجد والمصنف وصاحب الحاوي وجزم به في الوجيز لأنه لم يقرر على الزوج شيثًا ولم يلزمه إياه فلم يرجع بشئ كما لو أفسدت المرأة نكاح نفسها، ويأتي المذهب.

(١٠) (عن أحمد) هذا المذهب وبه قال الشافعي لأن المرأة تستحق المهر كله على زوجها فيرجع بما لزمه، واعتبر ابن أبي موسى للرجوع العمد والعلم بحكمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>