للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نائمة فارتضعت منها فلا مهر لها ويرجع عليها بنصف مهر الكبرى إن كان لم يدخل بها (١) أو بجميعه إن كان دخل بها على قول القاضي، وعلى ما اخترناه لا يرجع بعد الدخول بشيء (٢) وإن كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة حرمت عليه (٣) في أحد الوجهين ولم تحرم أمهات الأولاد.

(فصل) وإذا أرضعت أم زوجته الكبرى المدخول بها زوجته الصغرى بطل نكاحهما وله نكاح أيتهما شاء بعد، ولو كان له ثلاث نسوة لهن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة رضعتين لم تحرم المرضعات وحرمت الصغرى (٤). ولو كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن فأضعن ثلاث نسوة له صغارًا حرمت الكبرى (٥)، وإن كان دخل بها حرم الصغار أيضًا (٦) وإذا كان لامرأة لبن من زوج

فأرضعت طفلًا ثلاث رضعات فانقطع لبنها ثم تزوجت بآخر فصار لها منه لبن فأرضعت منه الطفل رضعتين صارت أما له ولم يصر واحد من الزوجين أبًا له، ويحرم عليهما إن كان أنثى لكونه ربيبًا لهما لا لكونه ولدهما.

(١) (لم يدخل بها) هذا المذهب المنصوص عن أحمد، لأنها تسببت إلى فسخ نكاحها الموجب لتقرير نصف المسمى.

(٢) (بشيء) على ما اخترناه، وحيث أفسد نكاح المرأة فلها الأخذ ممن أفسده على الصحيح من المذهب.

(٣) (حرمت عليه) هذا المذهب لأنها رضعت من لبنه خمس رضعات فصار أبًا لها، والوجه الثاني لا تحرم عليه لأنه رضاع لا تثبت به أمومة فلا يثبت به أبوة.

(٤) (وحرمت الصغرى) في أحد الوجهين وهو الصحيح، وعليه نصف مهرها يرجع به على قدر رضاعهن بينهن أخماسًا فيكون على الأولى خمسة وعلى الثانية خمسة وعلى الثالثة عشرة لأن التحريم حصل منها برضعة واحدة وقد اشتركن في الإتلاف فكان على كل واحدة بقدر ما أتلفت.

(٥) (حرمت الكبرى) لأنها من جدات النساء ولم ينفسخ نكاح الصغار لأنهن لسن أخوات.

(٦) (حرم الصغار أيضًا) بغير خلاف لأنهن ربائب قد دخل بأمهن، وإن لم يدخل بها فتقدم أن المذهب لا ينفسخ نكاح الصغرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>