للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبى فأرضعته بلبنه (١) انفسخ نكاحها وحرمت عليه وعلى الأول أبدا (٢)، ولو تزوجت الصبي أولًا ثم فسخت نكاحها (٣) ثم تزوجت كبيرًا فصار لها لبن منه فأرضعت به الصبي حرمت عليهما أبدًا (٤)، ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك بلبن سيدها حرمت عليهما (٥).

(فصل) وإذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين (٦) وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت بشهادتها (٧)، ولو قال الزوج هي ابنتى ونحوه من الرضاع وهي في سنه

لم تحرم، وإن تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت منه ولم يزد لبنها فهو للأول وإن زاد لبنها فأرضعت به طفلًا صار ابنًا لهما، وإن انقطع لبن الأول ثم ثاب بحملها من الثاني فكذلك عند أبي بكر (٨)، وعند أبي الخطاب هو ابن الثاني وحده (٩). وإن ولدت من الثاني فهو له خاصة (١٠) وإن ادعى أن زوجته أخته من الرضاع فأنكرته

(١) (بلبنه) إرضاعًا كاملا دون الحولين.

(٢) (وعلى الأول أبدا) لأنها صارت من حلائل أبنائه.

(٣) (فسخت نكاحها) المقتضى له كعيب وفقد نفقة وإعسار بمقدم صداق.

(٤) (عليهما أبدًا) على الكبير لأنها صارت من حلائل أبنائه وعلى الصغير لأنها صارت أمه، قال في المستوعب: وهي مسألة عجيبة لأنه تحريم طرأ برضاع أجنبي.

(٥) (حرمت عليهما) ولا يتصور هذا إن كان الطفل حرًا إلا أن يتزوجها لحاجة الخدمة.

(٦) (بنى على اليقين) والأولى تركها لأنها من الشبهات قاله الشيخ لقوله "من اتقى الشبهات الخ".

(٧) (بشهادتها) لما روى عقبة بن الحارث قال "تزوجت أم يحيى بنت أبى إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال كيف وقد زعمت ذلك" متفق عليه، وهذا يدل على اكتفاء بالمرأة الواحدة، وعن أحمد لا يقبل إلا امرأتان. وقال عطاء والشافعي لا يقبل من النساء إلا أربع لأن كل امرأتين كرجل. ولنا ما تقدم من حديث عقبة.

(٨) (عند أبي بكر) وهو المذهب وهو أحد أقوال الشافعي إذا انتهى الحمل إل حال ينزل به اللبن.

(٩) (وحده) وهو القول الثاني للشافعى. وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمى. قال في الإنصاف وهو الصواب. قال الحلواني وهو حسن لأن لبن الأول إنقطع فزال حكمه وحدث من الثاني وإن لم تحمل من الثاني فهو للأول بكل حال زاد أو نقص أو انقطع ثم عاد.

(١٠) (له خاصة) قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من أحفظ عنه وهو قول الشافعي وأبى حنيفة لأن لبن الأول ينقطع بالولادة من الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>