للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجهاد ثم توابعه من نفقة وغيرها (١) ثم تعلم علم وتعليمه من حديث وفقه (٢) قال أبو الدرداء العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم. ونقل مهنا: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته (٣) ثم صلاة (٤) ونص أحمد أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة (٥) ثم سائر ما يتعدى نفعه من عيادة مريض وقضاء حاجة مسلم وإصلاح بين الناس (٦) وهو متفاوت فصدقة على

قريب محتاج أفضل من عتق، وعتق أفضل من صدقة على أجنبي إلا زمن مجاعة وغلاء ثم حج (٧) ثم عتق ثم صوم، وقال الشيخ: استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلًا ونهارًا أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله والساعي على الأرملة والمساكين

(١) (وغيرها) فالنفقة أفضل من النفقة في غيره من أعمال البر، لقوله {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} الآية.

(٢) (وفقه) لحديث "فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم".

(٣) (لمن صحت نيته) قيل فأي شئ تصحيح النية؟ قال ينوى تواضعًا وينفى الجهل، وقال: إن تذاكر بعض ليلة أحب من إحيائها، وإن العلم هو الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم، قلت الصلاة والصوم والحج والطلاق قال نعم، وأقرب العلماء إلى الله أكثرهم له خشية.

(٤) (ثم صلاة) لقوله "استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة" رواه ابن ماجة.

(٥) (أفضل من الصلاة) لقول ابن عباس: الطواف لأهل العراق، والصلاة لأهل مكة، وكذا عطاء.

(٦) (وإصلاح بين الناس) لما روى أبو الدرداء مرفوعًا "ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى، قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة" رواه أبو داود والترمذى وصححه.

(٧) (ثم حج) لحديث "الحج جهاد كل ضعيف" رواه ابن ماجة وغيره، قال في الفروع: والظاهر أن الحج أفضل من صدفة التطوع، قال وعلى ذلك إن مات في الحج مات شهيدًا، قال وعلى هذا فالموت في طلب العلم أولى بالشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>