كالمجاهد في سبيل الله، قال وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. وقال الشيخ: تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد
وأنه نوع منه (١). وعن أحمد: فضيلة الفكر على الصلاة والصوم، فقد يتوجه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح (٢) ووقت الوتر من صلاة العشاء (٣) وسنتها استحبابًا إلى طلوع الفجر، وعنه إلى صلاة الفجر (٤) ولا يصح قبل العشاء وليس بواجب (٥) وعنه واجب، والأفضل فعله
(١)(وإنه نوع منه) إن أقام الحجج على المعاند وأقام الأدلة فهو كالجهاد، ولا أعظم من البارى فيكون العلم المؤدي إلى معرفته وما يجب له أجل العلوم.
(٢)(من عمل الجوارح) لحديث "أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله" وحديث "أوثق عرى الإسلام أن تحب لله وتبغض في الله".
(٣)(من صلاة العشاء) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث خارجه بن حذافة "لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، هي الوتر فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر" رواه أحمد وغيره وفيه ضعف، وحديث معاذ، وقوله "أوتروا قبل أن تصبحوا" رواه مسلم. فعلى هذا إذا أخره حتى يطلع الفجر يكون قضاء، وصححه في المغنى.
(٤)(إلى صلاة الفجر) هذه الرواية يتعلق النهي بفعل الصلاة يروى ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وحذيفة وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وعائشة وبه قال مالك والثوري والأوزاعي، وقال أيوب السختياني وحميد الطويل: إن أكثر وترنا لبعد الفجر، وروي عن على نحوه، وعن أبي نضرة مرفوعًا "إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح) رواه أحمد من رواية ابن لهيعة.
(٥)(فليس بواجب) وهو الصحيح من المذهب وبه قال مالك والشافعي، لقوله للأعرابي حين سأله عما فرض عليه من الصلاة قال "خمس صلوات: قال هل عليَّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع" متفق عليه ومذهب أبي حنيفة وجوبه.