للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخر الليل لمن ؤنق بنفسه. وإلا أوتر قبل أن يرقد (١)

ويقضيه مع شفعه إذا فات (٢) وأقله ركعة، ولا يكره مفردة ولو بلا عذر (٣) ويستحب أن يتكلم بين الشفع والوتر (٤) ويرفع يديه في دعاء القنوت إلى صدره، وإن دعا برفع بلاء فالسنة جعل ظهورهما نحو السماء، ومن أدرك مع الإِمام منها ركعة قضى إن كان الإِمام سلم من ثلاث، ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، ويفرد المنفرد الضمير.

(فصل) السنن الرواتب التي تفعل مع الفرائض عشر، فيتأكد فعلها إلا في سفر فيخير بين فعلها وتركها إلا سنة الفجر والوتر فيفعلان فيه، ويقرأ بعد الفاتحة في سنة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكذا سنة الفجر، أو في الأولى قولوا آمنا. الآية، وفى الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا. آية آل

(١) (قبل أن يرقد) لحديث جابر مرفوعا قال "من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل" رواه مسلم.

(٢) (إذا فات) لحديث أبى سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نام عن الوتر أو نسيه فيصل إذا أصبح أو ذكره" رواه أبو داود.

(٣) (ولو بلا عذر) لحديث أبى أيوب "من أحب أن يوتر بركعة فليفعل".

(٤) (بين الشفع والوتر) ليفصل بينهما، وكان ابن عمر يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته.

<<  <  ج: ص:  >  >>