عمران (١)، ويجوز فعلهما راكبًا (٢) وفعلهما في البيت أفضل (٣) وبسن تخفيفها (٤) واضطجاع بعدها على جنبه الأيمن، ووقت كل راتبة منها قبل الفرض من دخول وقته إلى فعله وما بعده من فعله إلى آخر وقته، وتجزى السنة عن تحية المسجد، ويسن الفصل بين الفرض وسنته
بكلام أو قيام (٥) وللزوجة والأجير والولد والعبد فعل السنن الرواتب مع الفرض ولا يجوز منعهم، ويبدأ بسنة الظهر قبلها إذا قضاها قبل التي بعدها ندبًا، ويسن غير الرواتب أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر (٦) وأربع بعد المغرب (٧) قال
(١)(آية آل عمران) رواه أحمد ومسلم عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٢)(راكبًا) لحديث ابن عمر قال " غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" وللبخاري "إلا الفرائض".
(٣)(أفضل) لحديث ابن عمر "وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، وكانت ساعة لا أدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين" متفق عليه، وقال عليه الصلاة والسلام "وإذا قضى أحدكم الصلاة في المسجد فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرًا" رواه مسلم.
(٤)(ويسن تخفيفها) أي ركعتي الفجر لقول عائشة "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إنى لأقول هل قرأ بأم الكتاب" متفق عليه.
(٥)(أو قيام) لقول معاوية "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج" رواه مسلم.
(٦)(قبل العصر) لحديث ابن عمر مرفوعًا "رحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعًا" رواه الترمذي وقال: حسن غريب.
(٧)(بعد المغرب) إلى آخره، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن عبادة اثنتى عشرة سنة" رواه الترمذي.