للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو المعالى:

يومئ، لأن فوات الشرط لا بدل له، ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض، ومثله شربه كافورًا، ولا يجوز ما يقطع الحمل (١).

(فصل) (٢) فإن رأت الدم قبل خروج بعض الولد بثلاثة أيام فأفل بأمارة فنفاس، وإن جاوز الأربعين وصادف عادة حيضها فحيض ما لم يعبر أكثره، ويثبت حكم النفاس ولو بتعديها على نفسها بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان نصًّا، وأقل ما يتبين فيه أحد وثمانون يومًا وغالبها ثلاثة أشهر (٣)، ويجوز شرب دواء لإِلقاء نطفة (٤).

(١) (ما يقطع الحمل) قال ابن نصر الله: وظاهر ما سبق جوازه كإلقاء نطفة بل أولى.

(٢) (فصل) في النفاس، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، وأصله لغة من التنفس.

(٣) (ثلاثة أشهر) قال المجد في شرحه: فمتى رأت دمًا على طلق قبلها لم تلتفت، وبعدها تمسك عن الصلاة والصوم، ثم إن انكشف الأمر بعد الوضع خلاف الظاهر رجعت فاستدركت، وإن لم ينكشف استمر حكم الظاهر إذ لم يتبين فيه خطأ.

(٤) (لإلقاء نطفة) وفى الفروع عن الفنون: إنما الموءودة بعد التارات السبع، ثم تلا {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ - إلى - ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ} قال: وهذا لما حلته الروح، لأن ما لم تحله الروح لا يبعث، فقد يؤخذ منه لا يحرم إسقاطه وله وجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>