للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للوضوء والصلاة تعين فعلهما فيه، ومجرد الانقطاع يوجب الانصراف إلا أن يكون لها عادة بانقطاع يسير (١)

ولا يكفيها نية رفع الحدث (٢) وتبطل طهارتها بخروج الوقت أيضًا. وقال المجد في شرحه: ظاهر كلام أحمد أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت (٣) ويباح وطؤها مطلقًا في قول أكثر أهل العلم، وهو رواية عن أحمد (٤)، ومثل المستحاضة من به سلس البول ونحوه لكن عليه أن يحتشى (٥)، وإن كان محل الحديث لا يمكن عصبه صلى على حسب حاله (٦)، ولو قدر على حبسه حال القيام - لا حال

الركوع والسجود - لزمه أن يرجع ويسجد نصًّا ولا يومئ (٧). وقال

(١) (بانقطاع يسير) فلا يلزمها الانصراف بمجرد الانقطاع من الصلاة، لأن الظاهر حمله على المعتاد لها وهو لا أثر له.

(٢) (نية رفع الحدث) بل نية الاستباحة، ولو قلنا إنها ترفعه، قلت لأنها لا ترفع الحدث على الإطلاق لأنها لا ترفع الحدث المقارن لكنه لا يؤثر.

(٣) (تبطل بدخول الوقت) دون خروجه، وقال أبو المعالى: تبطل بكل واحد منهما.

(٤) (وهو رواية عن أحمد) لما روى أبو داود عن عكرمة عن حمنة "أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها. وقال: إن أم حبيبة كانت تستحاض وكان زوجها يغشاها" وقد كانت حمنة تحت طلحة وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف. والثانية في الزاد.

(٥) (عليه أن يحتشي) قال إسحق بن راهويه: كان زيد به سلس وكان يداويه، فإذا غلبه صلى ولا يبالى ما أصاب ثوبه. واستحب مالك لمن به سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة إلا أن يؤذيه البرد فأرجو أن لا يكون عليه ضيق.

(٦) (حسب حاله) لفعل عمر حيث "صلى وجرحه يشخب دمًا" رواه أحمد.

(٧) (ولا يومئ) وقال أبو المعالى: يومئ إلى آخر كلامه، ويصلي قاعدًا إن امتنعت عليه القراءة قائمًا أو لحقه السلس، لأن القعود بدل عن القيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>