للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنها فأمكن جعله حيضًا (١) فيلفقان ويجعل حيضة واحدة، أو يكون بين الدمين أقل الطهر (٢) فيكونان حيضتين، وإن لم يمكن جعله حيضًا لعبوره أكثر الحيض فهذا استحاضة، مثال ذلك لو كانت العادة عشرة أيام مثلًا فرأت منها خمسة دمًا وطهرت الخمسة الباقية ثم رأت خمسة دمًا فالخمسة الأولى والخمسة الثالثة حيضة واحدة (٣)، ولو

رأت الثاني ستة أو سبعة لم يمكن أن يكون حيضًا، ولو رأت يومين دمًا وإثني عشر طهرًا ثم يومين دمًا فهاهنا لا يمكن جعلهما واحدة (٤) فيكون الحيض منهما ما وافق العادة.

(فصل) وإذا أرادت المستحاضة الطهارة فتغسل فرجها وتحتشي بقطن أو ما يقوم مقامه، فإن لم يمنع ذلك الدم عصبته بشيء طاهر يمنع الدم حسب الإِمكان (٥) فإن غلب وقطر بعد ذلك لم تبطل طهارتها، ولا يلزمها إذن إعادة شده وغسله لكل صلاة إن لم تفرط في الشد وإن كان لها عادة بانقطاعه زمنًا يتسع

(١) (فأمكن جعله حيضًا) بأن يكون بضمه إلى الدم الأول لا يكون بين أول الدمين وآخرهما أكثر من أكثر الحيض خمسة عشريومًا.

(٢) (أقل الطهر) ثلاثة عشر يومًا، كل من الدمين يصلح أن يكون حيضًا بمفرده.

(٣) (حيضة واحدة) بالتلفيق، لأنهما مع ما بينهما لا يجاوزان خمسة عشر يومًا.

(٤) (حيضة واحدة) لزيادة الدمين مع ما بينهما من الطهر على أكثر الحيض. ولا جعلهما حيضتين لانتفاء طهر صحيح بينهما.

(٥) (حسب الإمكان) وتوثق طرفيها في شئ آخر قد شدته في وسطها لقوله عليه الصلاة والسلام لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم "أنعت لك الكرسف - يعني القطن - تحتشين به المكان. قالت إنه أكثر من ذلك قال: تلجمي".

<<  <  ج: ص:  >  >>