العادة المنسية وزمن جلوسها في غيرها، وإن تغيرت العادة بزيادة أو غيرها انتقلت إليه من غير تكرار (١) اختاره جمع وعليه العمل، ولا يسع الناس العمل بغيره (٢) لأن عرف النساء أن الحيضة تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص ولم ينقل عنهن ولا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر العادة ولا بيانها إلا في
المستحاضة (٣) ولذلك حين حاضت عائشة في عمرتها في حجة الوداع إنما عرفت الحيض برؤية الدم لا غير (٤) وكان النساء يبعثن إليها بالدرجة فيها الصفرة والكدرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، وإن رجع الدم بعد انقطاعه
(١)(من غير تكرار) وبه قال الشافعي، كما في حديث عائشة للنساء، فلو لم تعد الزيادة حيضًا لزمها الغسل عند انقضاء العادة ولو لم تر القصة، وهذا خلاف لما في الزاد.
(٢)(بغيره) قال في الإِنصاف: وهو الصواب، قال ابن عبيدان: وهو الصحيح. قال في الفائق: وهو المختار. واختاره الشيخ.
(٣)(إلا في المستحاضة) فلو كان عرف النساء اعتبار العادة لنقل ظاهرًا، ولذلك لما كان بعض أزواجه معه في الخميلة فجاءها الدم فانسلت من الخميلة، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما لك أنفست؟ قالت: نعم، فأمرها أن تتزر، ولم يسألها هل وافق العادة.
(٤)(برؤية الدم لا غير) والظاهر أنه لم يأت في العادة لأنها استنكرته، وبكت حين رأته، واختاره جمع وصوبه في الإِنصاف واختاره الشيخ وإليه ميل الشارح.