للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما جلسته ناسية (١) من حيض مشكوك فيه كحيض يقينًا (٢)، وما زاد على ما تجلسه إلى أكثر الحيض كطهر متيقن (٣) وليس لها حيض بيقين (٤)، وإن ذكرت عادتها رجعت إليها وقضت الواجب زمن

(١) (ناسية) للعدد، أو الموضع، أولهما.

(٢) (يقينًا) فيما يوجبه ويمنعه وعدم قضاء الصلاة ونحو ذلك، بخلاف النفاس المشكوك فيه لمشقة تكراره.

(٣) (كطهر متيقن) قال في الرعاية: والحيض والطهر مع الشك فيهما كاليقين فيما يحل ويحرم ويكره ويجب ويستحب ويباح ويسقط، وعنه: يكره الوطء في طهر مشكوك فيه كالاستحاضة.

(٤) (بيقين) بل حيضها مشكوك فيه على قول الأكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>