للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس بصالح (١) تجلس غالب الحيض إن اتسع شهرها له (٢) وإلا جلست الفاضل بعد أقل الطهر (٣) وشهر المرأة هو الذي يجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان (٤) وغالبه الشهر الهلالي، ولا تبطل دلالة التمييز بزيادة الدمين

على شهر هلالي (٥) ولا تكون معتادة حتى تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه (٦)

(١) (ليس بصالح) بأن نقص عن يوم وليلة أو جاوز خمسة عشر.

(٢) (أن اتسع شهرها له) بأن كان عشرين يومًا فأكثر لحديث حمنة، وهي امرأة كبيرة، قاله أحمد. قالت كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة - إلى أن قالت - قد منعتني الصيام والصلاة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "إنما هي ركضة من الشيطان. فتحيضي ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي فصلي أربعًا وعشرين أو ثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي" رواه أبو داود والترمذي وصححه مختصرًا.

(٣) (بعد أقل الطهر) كأن يكون شهرها ثمانية عشر يومًا، فأقل الطهرين بين الحيضتين ثلاثة عشر، فيبقي خمسة تجلسها.

(٤) (صحيحان) وأقل ذلك أربعة عشرة يومًا: يوم الحيض، وثلاثة عشر للطهر.

(٥) (شهر هلالي) أو ثلاثين يومًا بأن كان الأسود مثلًا عشرة أيام والآخر ثلاثين لأن الأحمر بمنزلة الطهر، ولا حد لأكثره.

(٦) (منه) بأن تعرف أنها تحيض منه خمسة من ابتدائه وتطهر في باقيه، هذا أحد أنواع المتحيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>