للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيض مشكوك فيه لا تترك الصلاة ولا الصوم لأن وجوبهما متيقن فلا يسقط بالشك وتقضى الصوم المفروض احتياطًا، هكذا رواه الخرقي. وقال في المغني في باب العدد: وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح، وإن رأته بعد الستين فليس بحيض. وقال أيضًا والصحيح إن شاء الله أنه متى بلغت المرأة خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب فقد صارت آيسة. وأقل طهر زمن الحيض خلوص النقاء (١) فإذا عاد فكما لم ينقطع، وتسقط كفارة وطء حائض بالعجز عنها، ونقل

عن أحمد في المبتدأة ثلاث روايات: إحداهن تجلس ما تراه من الدم ما لم يجاوز أكثر الحيض (٢). الثانية: تجلس ستًا أو سبعًا (٣). الثالثة: تجلس عادة نسائها (٤).

(فصل) والمستحاضة هي التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسًا (٥)، وحكمها حكم الطاهرات، ونقص العادة لا يحتاج إلى تكرار (٦)، والمتحيرة هي من لا تمييز لها أو لها ولكنه

(١) (النقاء) بأن لا تتغير قطنة احتشت بها، ولا يكر وطؤها زمنه، وهذا محل فارق فيه النفاس الحيض.

(٢) (أكثر الحيض) وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لأن دم الحيض دم جبلة ودم الاستحاضة دم عارض والأصل الصحة والسلامة.

(٣) (ستًا أو سبعًا) نقلها عنه صالح على حديث حمنة لأنه أكثر ما تجلسه النساء.

(٤) (نسائها) كأمها وأختها وعمتها وخالتها، وهذا قول عطاء والثوري والأوزاعي، لأن الغالب أنها تشبههن في ذلك.

(٥) (ولا نفاسًا) فما نقص عن اليوم والليلة وما تراه الحامل لأقرب الولادة وما تراه قبل تمام تسع سنين دم فساد لا تثبت له أحكام الاستحاضة.

(٦) (إلى تكرار) كأن كانت عادتها عشرة فرأت سبعة ثها استحيضت في الشهر الآخر جلست السبعة، وإن رأت الأسود في شهر عشرة وفي الثاني سبعة وفي الثالث ثمانية فتجلس الأسود كله من كل شهر، هذا من صور عدم التكرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>