للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو أراد وطئها وقالت إنها حائض

وأمكن قبل وجوبًا (١) ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، وروى عن أحمد أن أقل الحيض يوم أكثره سبعة عشر (٢).

(فصل) وأكثر سن تحيض له المرأة خمسون سنة، وقال الشيخ: لا حد له، ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن. وروي عن عائشة أنها لا تيأس من الحيض يقينًا إلى ستين، وما تراه بين الخمسين والستين

(١) (وجوبًا) قال ابن حزم: اتفقوا على قبول قول المرأة أنا حائض، وقولها قد طهرت.

(٢) (سبعة عشر) لما ذكرنا في الزاد عن ابن المنذر، وقال عطاء: رأيت من النساء من تحيض يومًا وتحيض خمسة عشر. وقال الشافعي: رأيت امرأة ثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يومًا ما لا تزيد عليها، وقولهن يجب الرجوع إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>