للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أوقات معلومة (١). والاستحاضة سيلان الدم في غير أوقاته (٢) والنفاس الدم الخارج بسبب الولادة. ويمنع الحيض فعل الصلاة إجماعًا (٣)

ووجوبها، وفعل الصيام لا وجوبه فتقضيه إجماعًا، والوطء في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه (٤). وسنة الطلاق (٥) ما لم تسأله طلاقًا بعوض، وقراءة القرآن، ومس المصحف واللبث في المسجد والاعتداد بالأشهر، ولا يوجب الاعتداد به والغسل (٦) الحكم ببراءة الرحم والنفاس مثله إلا في ثلاثة أشياء: الاعتداد به، وكونه لا يوجب البلوغ (٧) وكونه لا يحتسب به عليه في مدة الإِيلاء

(١) (في أوقات معلومة) خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته "فإذا حملت انصرف ذلك بإذن الله إلى غذائه ولذلك لا تحيض الحامل، فإذا وضعت قلبه الله لبنًا يتغذى به، ولذلك قلما تحيض المرضع، فإذا خلت منها خرج في الغالب.

(٢) (في غير أوقاته) من مرض وفساد من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل.

(٣) (إجماعًا) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث فاطمة بنت أبي حبيش "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" ولقول عائشة "نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" متفق عليه.

(٤) (لمن به شبق بشرطه) وهو أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ ولا يجد غير حائض بأن لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة.

(٥) (وسنة الطلاق) لحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا" متفق عليه.

(٦) (والغسل) لقوله عليه الصلاة والسلام "دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلى وصلي".

(٧) (البلوغ) لحصوله بالحمل، لأن الولد ينعقد من مائهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>