للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طاهر ما لم تعلم نجاسته فيعفى عن يسيره، وأطلق أبو المعالي العفو عنه ولم يقيده باليسير (١) والوزغ نجس في أحد الوجهين (٢)، وسؤر الهر ومثله في الخلقة ودونه من طير وغيره طاهر، فلو أكل نجاسة ثم ولغ في ماء يسير فطهور ولو لم يغب، وكذا فم

طفل وبهيمة (٣) "والبخار الخارج من الجوف طاهر، ويكره سؤر الدجاج إذا لم تكن مضبوطة نصًّا. وعن أحمد طهارة الحمار والبغل، وعنه لا بأس بعرق المستجمر في

سراويله، وعنه المذي (٤) والقئ وريق المغل والحمار وكذا عرقها أنه يعفى عن يسيره (٥)، وسباع

(١) (ولم يقيده باليسير) لأن التحرز منه لا سبيل إليه، وهذا متوجه. قال في الفروع: ولو هبت ريح فأصاب شيئًا رطبًا غبار نجس من طريق أو غيره فهو داخل في المسألة.

(٢) (في أحد الوجهين) لأن عليًا كان يقول: إن ماتت الوزغة أو الفأرة في الحب يصب ما فيه، وإن ماتت في بئر فانزحها حتى تغلبك. والثاني: ينجس بالموت لأنه لا نفس له سائلة أشبه العقرب.

(٣) (وبهيمة) إذا أكل نجاسة ثم شرب من ماء يسير، قال ابن تميم: فيكون الريق مطهرًا لها، ودل كلامه أنه لا يعفي عن نجاسة بيدها أو رجلها نص عليه.

(٤) (في المذي) روى أنه قال: يغسل ما أصاب الثوب منه إلا أن يكون يسيرًا، ولأنه يشق التحرز عنه فعفى عنه يسيره كالدم وقاله جمع.

(٥) (يسير) وهو الظاهر عن أحمد، قال: ومن يسلم من هذا ممن يركبها؟ وكذا الحكم في أرواثها.

<<  <  ج: ص:  >  >>