للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدم المحرم هو المسفوح أو لا فقط (١)، والسكين التي يذبح بها لا تحتاج إلى غسل (٢). والمذي (٣) والقئ نجس، ويعفى عن سلس بول بعد التحفظ منه (٤)، والمسك وفأرته والعنبر طاهر والزباد نجس، ومقتضى كلامه في الفروع طهارته (٥)، وبول الجارية يغسل وإن لم تأكل

الطعام (٦)، وبول الخفاش والخطاف، والودى نجس (٧)، والعلقة التىٍ يخلق منها الأدمي والتى يخلق منها حيوان طاهر نجسة، والبيضة التي صارت دمًا نجسة (٨) والبيضة المذرة، والصحيح طهارة المذرة كاللحم إذا أنتن قاله ابن تميم، وطين شارع وترابه

(١) (فقط) ولا يشترط غسل المذبح والحالة هذه.

(٢) (لا تحتاج إلى غسل) فإن غسل التي يذبح بها بدعة، وقد ثبت أنهم كانوا يضعون اللحم في القدر فيبقى الدم في الماء خطوطًا، وهذا لا أعلم فيه بين العلماء خلافًا في العفو عنه وأنه لا ينجس باتفاقهم، وحينئذ فأى فرق بين أن يكون في مرق القدر أو مائع آخر أو على السكين وغيرها اهـ.

(٣) (والمذى) لقوله "يغسل ذكره ويتوضأ" يروى عن عمر وابن عباس، وهو مذهب الشافعي وإسحق كثير من أهل العلم.

(٤) (بعد التحفظ منه) قال إسحق بن راهوية: كان زيد بن ثابت به سلس البول، وكان يداويه ما استطاع فإذا غلبه صلى ولا يبالى ما أصاب ثوبه.

(٥) (طهارته) قال: وهل الزباد لبن سنور بحري، أو عرق سنور بري؟ فيه خلاف، وهو أكبر من الهر الأهلي اهـ.

(٦) (الطعام) لما ذكرنا في الزاد عن لبابة، وعن علي مرفوعًا "بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل".

(٧) (والودي نجس) الودي: ماء أبيض يخرج عقب البول.

(٨) (نجسة) لأنها في حكم العلقة، وكذا الذرة وهى الفاسدة "ذكره أبو المعالي وصاحب التلخيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>