للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقع فخرج حيًا فطاهر، وإن مات في جامد ألقيت وما حولها وباقيه طاهر (١). وقال الشيخ: إذا وقعت فأرة في مائع كدهن ولم يتغير بها ألقيت وما قرب منها ويؤكل ويباع (٢)، وإذا

مات القراد بالماء لم يتنجس وكذا الحلمة لصلابة قميصها فيمنع وصول الدم إلى الماء (٣).

(فصل) ولا يعفى عن يسير نجاسة وإن لم يدكها الطرف (٤) إلا يسير دم وما تولد منه في غير مائع ومطعوم (٥) وقدر اليسير الذي لا ينقض الوضوء، ويضم متفرق في

ثوب لا بأكثر، ودم عرق مأكول بعدما يخرج بالذبح وما في خلال لحمه طاهر ولو ظهرت حمرته نصًّا (٦) ويؤكل، فعلى هذا أن النجس من

(١) (وباقيه طاهر) لحديث أبي هريرة في السمن رواه أحمد وأبو داود، وإن لم ينضبط حرم.

(٢) (ويباع) قال: وبالجملة فلم أعلم إلى ساعتي هذه لمن ينجس المائعات الكثيرة بوقوع النجاسة فيها إذا لم يتغير، حجة يعتمد عليها فيما بينه وبين الله تعالى، فإن تحريم الحلال كتحليل الحرام، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ} الآية.

(٣) (إلى الماء) أما القراد بلا تردد، والحلمة بعد التردد وهي نجسة.

(٤) (الطرف) وممن قال لا يعفى عن يسير البول: مالك والشافعي وأبو ثور، وقال أبو حنيفة: يعفى عن جميع يسير النجاسات لأنها يكفي فيها المسح في محل الاستجمار، ولأنه يشق التحرز منه أشبه الدم.

(٥) (ومطعوم) لأن ما يعفى عن يسير في الثوب كالدم ونحوه من حيوان طاهر حكمه حكم الماء المتنجس في العفو عن يسيره.

(٦) (نصًّا) ومن كلام الشيخ: إنما حرم الدم المسفوح المصبوب المهراق، فأما ما بقى في العروق فلم يحرمه الله، ولكن عليهم أن يتتبعوا العروق كما يفعل اليهود.

<<  <  ج: ص:  >  >>